فهرس الكتاب

الصفحة 993 من 3861

ومَنْ أحرم وبملكه صيدٌ لم يزل ولا يدُه الحكمية، ولا يضمنه معها، ومن غصبه لزمه ردُّه.

ومن أدخلَه الحرمَ، أو أحرم وهو بيده المشَاهَدة لزمه إزالتُها بإرساله وملْكُه باقٍ فيردُّه آخذه ويضمنُه قاتله، فإن لم يتمكن وتلف لم يَضْمَنْه، ولا ضمانَ على مرسلِه من يده قهرًا.

ومنْ قتل صيدًا صائلًا. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لا لأجله حيث أباحوا اكله له [1] ؟.

* قوله: (ولا يده الحكمية) المراد باليد الحكمية أن يكون الصيد لا يشاهده المحرم كبيته، ونائبه الغائب عنه.

* قوله: (ولا يضمنه معها) ؛ أيْ: مع يده الحكمية؛ لأنه [2] لا يلزمه إزالتها عنه.

* قوله: (وهو بيده المشاهدة) كخيمته، أو رحله القريبين منه، أو في قفص، أو حبل هما معه. حاشية [3] .

* قوله: (ولا ضمان على مرسله من يده قهرًا) ؛ لأن الإرسال واجب في هذه الحالة.

* قوله: (ومن قتل صيدًا صائلًا) عليه، أو على غيره.

(1) الفرق: إن حِلَّ بيض الصيد الذي كسره محرم لا يتوقف على الكسر، ولا يعتبر له أهلية الفاعل، فلو كسره مجوسي، أو بغير تسمية حلَّ، انظر: شرح المصنف (3/ 281) ، كشاف القناع (2/ 436) .

(2) سقط من:"ب"و"ج"و"د".

(3) حاشية المنتهى (ق 103/ ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت