فهرس الكتاب

الصفحة 1725 من 3472

رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَقْتُلُوا امْرَأَةً وَلَا صَبِيًّا» ،فَنَزَلُوا، وَانْفَكَّتْ قَدَمُ أَحَدِهِمْ فَاحْتَمَلُوهُ فَانْطَلَقُوا بِهِ فَدَخَلُوا نَهْرًا مِنْ أَنْهَارِهِمْ، وَتَصَايَحَ النَّاسُ: قُتِلَ ابْنُ حُقَيْقٍ، قُتِلَ ابْنُ حُقَيْقٍ، فَجَاءُوا بِالنِّيرَانِ. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا تَكُونُوا أَجْهَزْتُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ: لَأَذْهَبَنَّ فَلَأَنْظُرَنَّ قَدْ أَجْهَزْنَا عَلَيْهِ أَمْ لَا، فَجَاءَ يَصْعَدُ إِلَيْهِ فِي غِمَارِ النَّاسِ فَإِذَا امْرَأَتُهُ قَدْ أَكَبَّتْ عَلَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ: فَاضَتْ نَفْسُهُ وَيَهُودُ، وَقَالَتْ فِيمَا تَقُولُ: إِنِّي لَا أَظُنُّنِي إِلَّا قَدْ سَمِعْتُ كَلَامَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ" [1] "

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: «رَأَى فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ» [2] .

وَلِأَنَّ هَؤُلاَءِ لَيْسُوا مِنْ أَهْل الْقِتَال فَلاَ يُقْتَلُونَ، وَهَذَا عَامٌّ فِي جَمِيعِ السَّبْيِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَهُوَ الْحُكْمُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِنْ كَانَ السَّبْيُ أَهْل كِتَابٍ، وَفِي الْوَثَنِيَّاتِ عِنْدَهُمْ خِلاَفٌ. [3]

وَالْحُكْمُ بِعَدَمِ قَتْل النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ مُقَيَّدٌ بِمَا إِذَا لَمْ يَشْتَرِكُوا فِي الْقِتَال فَإِنْ كَانُوا قَدِ اشْتَرَكُوا فِي الْقِتَال، وَحَمَلُوا السِّلاَحَ وَقَاتَلُوا، جَازَ قَتْلُهُمْ بَعْدَ السَّبْيِ، وَقَدْ قَتَل النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ قُرَيْظَةَ امْرَأَةً أَلْقَتْ رَحًى عَلَى خَلاَّدِ بْنِ سُوَيْدٌ. عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَمِّهِ، «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم حِينَ بَعَثَهُ إِلَى ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ نَهَاهُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ» قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: مَعْنَى نَهْيِهِ عِنْدَنَا، وَاللهُ أَعْلَمُ، عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ أَنْ يَقْصِدَ قَصْدَهُمْ بِقَتْلٍ، وَهُمْ يُعْرَفُونَ مُتَمَيِزِينَ مِمَّنْ أَمَرَهُمْ بِقَتْلِهِمْ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «هُمْ مِنْهُمْ» أَنَّهُمْ يَجْمَعُونَ خَصْلَتَيْنِ أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حُكْمُ الْإِيمَانِ الَّذِي يَمْنَعُ الدَّمَ، وَلَا حُكْمَ دَارِ الْإِيمَانِ الَّذِي يَمْنَعُ الْغَارَةَ عَلَى الدَّارِ قَالَ الشَّيْخُ: وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ قِصَّةً فِي قَتْلِ النبي صلى الله عليه وسلم امْرَأَةً مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ قَالَ الشَّافِعِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ: أَنَّهَا كَانَتْ دَلَّتْ عَلَى مَحْمُودِ بْنِ مَسْلَمَةَ رَحًا فَقَتَلَتْهُ، فَقُتِلَتْ بِذَلِكَ. قَالَ الشَّيْخُ: إِنَّهَا إِنَّمَا دَلَّتْ رَحًا عَلَى خَلَّادِ بْنِ سُوَيْدٍ الْخَزْرَجِيِّ، فَقَتَلَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ أَسْلَمَتْ، وَارْتَدَّتْ، وَلَحِقَتْ بِقَوْمِهَا، فَقَتَلَهَا

(1) - تاريخ المدينة لابن شبة (2/ 463) صحيح

(2) - صحيح ابن حبان - مخرجا (1/ 344) (135) صحيح

(3) - الأحكام السلطانية 134، وأسنى المطالب 4/ 193.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت