فهرس الكتاب

الصفحة 2372 من 3472

لَيْسَ لِلنَّفَل حَدٌّ أَدْنَى فَلِلإِمَامِ أَنْ يُنَفِّل الثُّلُثَ أَوِ الرُّبُعَ أَوْ أَقَلّ مِنْ ذَلِكَ، كَمَا يَجُوزُ لَهُ أَلاَّ يُنَفِّل أَصْلًا. هَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، وَاخْتَلَفُوا: هَل لِلتَّنْفِيل حَدٌّ أَعْلَى؟.

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلتَّنْفِيل حَدٌّ أَعْلَى، فَلِلإِمَامِ أَنْ يُنَفِّل السَّرِيَّةَ كُل مَا تَغْنَمُهُ، أَوْ بِقَدْرٍ مِنْهُ، كَأَنْ يَقُول: مَا أَصَبْتُمْ فَهُوَ لَكُمْ أَوْ لَكُمْ ثُلُثُهُ أَوْ رُبُعُهُ بَعْدَ الْخُمُسِ، أَوْ قَبْلَهُ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لَيْسَ لِلإِمَامِ أَنْ يَقُول ذَلِكَ لِلْعَسْكَرِ كُلِّهِ، وَقَال ابْنُ الْهُمَامِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: لاَ يَجُوزُ أَنْ يَقُول ذَلِكَ لِلسَّرِيَّةِ أَيْضًا [1] .

وَلَيْسَ لِلتَّنْفِيل حَدٌّ أَعْلَى عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ بَل هُوَ مَوْكُولٌ بِاجْتِهَادِ الإِمَامِ وَتَقْدِيرِهِ حَسَبَ قِيمَةِ الْعَمَل وَخَطَرِهِ، وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ، «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُنَفِّلُ الرُّبْعَ بَعْدَ الْخُمُسِ، وَالثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ إِذَا قَفَلَ» [2] .

وَهَذَا يَدُل عَلَى أَنَّهُ مَوْكُولٌ لاِجْتِهَادِ الإِمَامِ [3] .

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ يَجُوزُ تَنْفِيل أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ؛ لِأَنَّ نَفْل النبي صلى الله عليه وسلم:لَمْ يَتَجَاوَزِ الثُّلُثَ [4] .

وَقْتُ التَّنْفِيل:

ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، إِلَى أَنَّ التَّنْفِيل يَكُونُ قَبْل إِصَابَةِ الْمَغْنَمِ، أَمَّا بَعْدَ إِصَابَةِ الْمَغْنَمِ فَيَمْتَنِعُ أَنْ يَخُصَّ الْبَعْضَ بِبَعْضِ مَا أَصَابُوهُ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْغَانِمِينَ قَدْ تَأَكَّدَ بِالإِصَابَةِ وَالإِحْرَازِ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لِلإِمَامِ أَنْ يُنَفِّل بَعْدَ الإِحْرَازِ مِنَ الْخُمُسِ؛ لِأَنَّهُ لاَ حَقَّ لِلْغَانِمِينَ فِيهِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمُنَفَّلُونَ مِنْ أَصْنَافِ الْخُمُسِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ نَفَل إلاَّ بَعْدَ إِحْرَازِ الْغَنِيمَةِ. [5]

(1) - حاشية ابن عابدين 3/ 240،والقليوبي 3/ 193.

(2) - سنن أبي داود (3/ 80) (2749) صحيح

(3) - نهاية المحتاج 6/ 146،ومغني المحتاج 3/ 102،والقليوبي 3/ 193.

(4) - المغني 8/ 380.

(5) - مغني المحتاج 3/ 102،ونهاية المحتاج 6/ 146،وابن عابدين 3/ 238،وفتح القدير 5/ 250،وبداية المجتهد 1/ 414.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت