هَذَا وَإِنَّ فِي بَيْعِ السِّلاَحِ لِلأَعْدَاءِ تَقْوِيَةً لَهُمْ عَلَى قِتَال الْمُسْلِمِينَ، وَبَاعِثًا لَهُمْ عَلَى شَنِّ الْحُرُوبِ، وَمُوَاصَلَةِ الْقِتَال لاِسْتِعَانَتِهِمْ بِهِ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي الْمَنْعَ [1] .
(1) - الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (7/ 112)