أو نائبُه امتنعتْ مباشرتُه له، لا نوابُه بالولاية العامَّة.
وتُكره خِطبةُ محرِم، كخُطبةِ عقدِه، وحضورِه، وشهادتِه فيه، لا رجعتُه، وشراءُ أمةٍ لوطء.
الثامنُ: وطءٌ يوجبُ الغُسلَ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (امتنعت مباشرته له) ؛ أيْ: للعقد سواء كان لنفسه، أو بالولاية العامة، أو الخاصة.
* قوله: (وتكره خطبة محرم) ؛ أيْ: شخص محرم، ليوافق ما في الرِّعاية [1] وغيرها [2] لشموله الذكر والأنثى.
* فقوله: (خطبة محرم) مصدر مضاف لفاعله، ومفعوله معًا.
وفي تفسير القاضي [3] ما يقتضي جواز ذلك، حيث قال في تفسير قوله -تعالى-: {وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} [الأنبياء: 78] :"أيْ: الحاكمين، والمتحاكمين"، انتهى.
فأنت تراه فسر الضمير بالفاعل والمفعول معًا.
* قوله: (وشهادته فيه) ؛ أيْ: شهادة المحرم عقدًا من مُحِلِّين، لا من محرمين؛ لأن شهادته من محرم أو غير حرام، لكونه فاسدًا وشهادة العقد الفاسد حرام.
* قوله: (وطء يوجب الغسل) وهو تغييب الحشفة الأصلية ممن يجامع مثله في الفرج الأصلي، قبلًا كان أو دبرًا، من آدمي أو غيره، والجاهل والناسي،
(1) نقله في الفروع (3/ 386) .
(2) كالمغني (5/ 165) .
(3) أنوار التنزيل (2/ 78) .