ويصح معَ جهلهما وقوعَه.
وتزوجتُ وقد حللتِ، وقالت: بل محرمةٌ صُدِّق، وتُصَدَّق هي في نظيرتِها في العِدَّة.
ومتى أحرم الإمامُ الأعظمُ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وبخطه [1] : وهل يلزمه تطليقها، أو يقال: إن حكم الحاكم بالفرقة يقوم مقام الطلاق؟ توقف فيه شيخنا، ثم استظهر اللزوم قياسًا على مسألة في الوكالة.
ثم كتب على [هذه القولة] [2] ما نصه: لكن يشهد للأولى ما قالوه في الوكالة [3] ، فيما إذا وكله أن يتزوج له من امرأة، ففعل ثم أنكر الوكالة من أصلها من أنه يلزمه الطلاق، بل هذه آكد.
* قوله: (ويصح مع جهلهما وقوعه) ؛ أيْ: هل هو قبل الإحرام، أو بعده.
* قوله: (بل محرمة) حال، أو خبر محذوف.
* قوله: (صدق) لدعواه صحة العقد.
* قوله: (تصدق هي في نظيرتها في العدة) بأن قال الزوج: تزوجتك بعد انقضاء عدتك، وقالت: بل قبل، ولم تمكنه من نفسها، وإنما قبل قولها في هذه؛ لأنها مؤتمنة على نفسها.
ومنه تعلم أن قولهم: القول قول مُدَّعٍ صحة العقد [4] ، ليس على إطلاقه.
(1) سقط من:"ب"و"ج"و"د".
(2) ما بين المعكوفتَين في"ج"و"د":"هذا القول".
(3) انظر: الإقناع (2/ 438) .
(4) انظر: الإنصاف (28/ 553) ، الإقناع (4/ 453) .