فهرس الكتاب

الصفحة 999 من 3861

ويصح معَ جهلهما وقوعَه.

وتزوجتُ وقد حللتِ، وقالت: بل محرمةٌ صُدِّق، وتُصَدَّق هي في نظيرتِها في العِدَّة.

ومتى أحرم الإمامُ الأعظمُ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وبخطه [1] : وهل يلزمه تطليقها، أو يقال: إن حكم الحاكم بالفرقة يقوم مقام الطلاق؟ توقف فيه شيخنا، ثم استظهر اللزوم قياسًا على مسألة في الوكالة.

ثم كتب على [هذه القولة] [2] ما نصه: لكن يشهد للأولى ما قالوه في الوكالة [3] ، فيما إذا وكله أن يتزوج له من امرأة، ففعل ثم أنكر الوكالة من أصلها من أنه يلزمه الطلاق، بل هذه آكد.

* قوله: (ويصح مع جهلهما وقوعه) ؛ أيْ: هل هو قبل الإحرام، أو بعده.

* قوله: (بل محرمة) حال، أو خبر محذوف.

* قوله: (صدق) لدعواه صحة العقد.

* قوله: (تصدق هي في نظيرتها في العدة) بأن قال الزوج: تزوجتك بعد انقضاء عدتك، وقالت: بل قبل، ولم تمكنه من نفسها، وإنما قبل قولها في هذه؛ لأنها مؤتمنة على نفسها.

ومنه تعلم أن قولهم: القول قول مُدَّعٍ صحة العقد [4] ، ليس على إطلاقه.

(1) سقط من:"ب"و"ج"و"د".

(2) ما بين المعكوفتَين في"ج"و"د":"هذا القول".

(3) انظر: الإقناع (2/ 438) .

(4) انظر: الإنصاف (28/ 553) ، الإقناع (4/ 453) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت