ولا بين الثلاثةِ والسبعةِ إذا قَضَى.
ولا يلزمُ من قَدَر على هديٍ بعدَ وجوبِ صومٍ انتقالٌ عنه شرَعَ فيه أو لا.
الثاني: المُحْصِر: يلزمهُ هديٌ، فإن لم يجدْ صام عشرةَ أيام ثم حلَّ.
الثالثُ: فديةُ الوطءِ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الفرق بينها [1] ، والتي قبلها أن زمن الصوم متسع، بخلاف زمن الهدي.
* قوله: (إذا قضى) التقييد به جرى على الغالب، وإلا فلو صام أيام منى عن الثلاثة صح، وكان أداء، ولا يجب بينها وبين السبعة حينئذٍ تتابع ولا تفريق.
ومما تقرر تعلم أن [2] قوله:"إذا قضى"راجع للثلاثة فقط، إذ السبعة لا محل لها معين حتى تقضي [3] بفواته.
* قوله: (بعد وجوب صوم) [ظاهره أنه لو صام قبل وجوبه، ثم قدر على الهدي زمن وجوب صوم] [4] ؛ وهو يوم النحر، أنه يلزمه الهدي، وهو ما مشى عليه ابن الزاغوني [5] .
* قوله: (شرع فيه أو لا) ؛ أيْ: شرع في الصوم، أو لم يشرع فيه، قال في تصحيح الفروع [6] :"فعلى هذا لو قدر على الشراء بثمن في الذمة لم يلزمه ذلك،"
(1) في"ج"و"د":"بينهما".
(2) سقط من:"أ".
(3) في"ب"و"ج"و"د":"تقتضي".
(4) ما بين المعكوفتَين سقط من:"أ".
(5) نقله في الإنصاف (8/ 400) ، وسبق ذلك ص (348) .
(6) تصحيح الفروع (3/ 327) .