فهرس الكتاب

الصفحة 1024 من 3861

وفي الضبع: كبشٌ [1] ، وفي غزال: شاةٌ.

وفي وَبْرٍ، وضبٌ: جدْيٌ [2] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

"في الأروى بقرة" [3] .

* قوله: (وفي الضبع كبش) وفي المقنع [4] :"أو شاة".

* قوله: (وفي وبر) وهو دويبة كحلاء، دون السَّنُّوْر، لا ذنب لها، والوبر مقيس على الضب، ولا ضرورة في إدراجه فيما قضت فيه الصحابة؛ لأن قياس

(1) من حديث جابر:"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل في الضبع يصيده المحرم كبشًا".

أخرجه أحمد (3/ 297) .

وأبو داود في كتاب: الأطعمة، باب: في أكل الضبع (3/ 355) رقم (3801) .

والترمذي في كتاب: الحج، باب: ما جاء في الضبع يصيبها المحرم (3/ 207، 208) رقم (851) ، وقال:"هذا حديث حسن صحيح".

وابن ماجه في كتاب: المناسك، باب: جزاء الصيد يصيده المحرم (2/ 103) رقم (3085) .

وابن حبان في كتاب: الحج، باب: ما يباح للمحرم وما لا يباح (9/ 277) رقم (3964) .

والحاكم في المستدرك في كتاب: المناسك (1/ 452) ، وقال:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، وسكت عنه الذهبي.

قال الحافظ في التلخيص (2/ 298) :". . . قال الترمذي: سألت عنه البخاري فصححه، وكذا صححه عبد الحق، وقد أعل بالوقف، وقال البيهقي: هو حديث جيد، تقوم به الحجة".

(2) الجدي: من أولاد المعز، وهو ما بلغ ستة أشهر. المطلع ص (181) .

(3) ذكره الموفق في المغني (5/ 403) ولم أقف عليه عن ابن عمر.

(4) لم أجد في نسخ المقنع المطبوعة عبارة"أو شاة"لكن قال في الإنصاف (9/ 8) :"وفي الضبع كبش بلا نزاع، إلا أنه قال في الفائق: في الضبع شاة، وقال في الرعايتَين، والحاوَيين: كبش أو شاة"فلعل ما ذكره الخَلوتي -رحمه اللَّه- سبق قلم، وانظر: المقنع ص (76) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت