وفي الضبع: كبشٌ [1] ، وفي غزال: شاةٌ.
وفي وَبْرٍ، وضبٌ: جدْيٌ [2] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
"في الأروى بقرة" [3] .
* قوله: (وفي الضبع كبش) وفي المقنع [4] :"أو شاة".
* قوله: (وفي وبر) وهو دويبة كحلاء، دون السَّنُّوْر، لا ذنب لها، والوبر مقيس على الضب، ولا ضرورة في إدراجه فيما قضت فيه الصحابة؛ لأن قياس
(1) من حديث جابر:"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل في الضبع يصيده المحرم كبشًا".
أخرجه أحمد (3/ 297) .
وأبو داود في كتاب: الأطعمة، باب: في أكل الضبع (3/ 355) رقم (3801) .
والترمذي في كتاب: الحج، باب: ما جاء في الضبع يصيبها المحرم (3/ 207، 208) رقم (851) ، وقال:"هذا حديث حسن صحيح".
وابن ماجه في كتاب: المناسك، باب: جزاء الصيد يصيده المحرم (2/ 103) رقم (3085) .
وابن حبان في كتاب: الحج، باب: ما يباح للمحرم وما لا يباح (9/ 277) رقم (3964) .
والحاكم في المستدرك في كتاب: المناسك (1/ 452) ، وقال:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، وسكت عنه الذهبي.
قال الحافظ في التلخيص (2/ 298) :". . . قال الترمذي: سألت عنه البخاري فصححه، وكذا صححه عبد الحق، وقد أعل بالوقف، وقال البيهقي: هو حديث جيد، تقوم به الحجة".
(2) الجدي: من أولاد المعز، وهو ما بلغ ستة أشهر. المطلع ص (181) .
(3) ذكره الموفق في المغني (5/ 403) ولم أقف عليه عن ابن عمر.
(4) لم أجد في نسخ المقنع المطبوعة عبارة"أو شاة"لكن قال في الإنصاف (9/ 8) :"وفي الضبع كبش بلا نزاع، إلا أنه قال في الفائق: في الضبع شاة، وقال في الرعايتَين، والحاوَيين: كبش أو شاة"فلعل ما ذكره الخَلوتي -رحمه اللَّه- سبق قلم، وانظر: المقنع ص (76) .