فهرس الكتاب

الصفحة 1148 من 3861

عبد حربيٍّ، وإبانةِ زوجة أسلما، ولحقا بنا.

ويجوز قسمتها فيها، وبيعُها، فلو كلب عليها العدوُّ بمكانها من مشترٍ فمن ماله.

وشراءُ الأمير لنفسه منها. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (عَبْدِ حربي) بالإضافة.

* قوله: (وإبانة زوجة) ؛ أيْ: زوجة الحربي إذا أسلمت، ولحقت بنا ينفسخ نكاحها بذلك، والمذهب: أنه لا ينفسخ، كما ذكره المص في نكاح الكفار [1] حيث قال:"ومن هاجر إلينا بذمة مؤبدة، أو مسلمًا، أو مسلمة والآخر بدار الحرب لم ينفسخ نكاحه"، انتهى.

* قوله: (وتجوز قسمتها) ؛ أيْ: الغنيمة.

* وقوله: (فيها) ؛ أيْ: دار الحرب.

* قوله: (من مشترٍ) أما إن غلب عليها من الغانمين فيجري فيه التفصيل الآتي [2] في البيع، من الفرق بين ما يحتاج لحقِّ توفية وغيره، هذا ما يظهر، واللَّه أعلم.

* قوله: (فمن ماله) هذا بيان لقول الأصحاب [3] : (فمن ضمان مشترٍ) فتأمل!.

* قوله: (لنفسه) الظاهر أنه لا مفهوم له؛ لأن العلة في المنع المحاباة، وهي موجودة.

(1) منتهى الإرادات (2/ 194) ، وانظر: شرح المصنف (7/ 223) .

(2) ص (657) .

(3) كالإقناع (2/ 104) ، وانظر: الإنصاف (10/ 282، 283) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت