فهرس الكتاب

الصفحة 1156 من 3861

فللباقِي، وإن أسقط الكلُّ ففيءٌ.

وإذا لحق مَدَدٌ، أو أسيرٌ، أو صار الفارسُ راجلًا، أو عكسُه، أو أسلم، أو بلغ أو عُتقَ، أو مات، أو انصرف، أو أُسِرَ قبل تَقَضِّي الحربِ: جُعِلوا كمن كان فيها كلِّها كذلك، ولا قِسْمَ لمن مات، أو انصرف، أو أسِر قبل ذلك.

ويحرمُ قولُ الإمام: من أخذ شيئًا فهو له. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ليس معينًا؛ لأنه قبل القسمة، فهو شائع، وأما السفيه فممنوع من التصرف في ماله حالًا ومآلًا، وفي الأعيان والذمم.

* قوله: (فللباقي) انظر [1] الفرق بين الغنيمة والتركة، حيث قالوا: إن الوارث إذا أسقط حقه من التركة لا يسقط، مع أن الملك فيهما قهري، والاشتراك فيهما [2] اشتراك تزاحم بدليل وقوع العول في التركة، وأن المقاتل إذا مات بعد تقَضِّي الحرب يكون سهمه لوارثه -كما يأتي [3] -.

* قوله: (وإن أسقط الكل) ؛ أيْ: حقوقهم.

* قوله: (قبل ذلك) ؛ أيْ: تقضِّي الحرب؛ لأنهم لم يحضروها وقت انتقال الغنيمة إلى ملك الغانمين.

* قوله: (ويحرم قول الإمام من أخذ شيئًا فله) بخلاف قوله:"من قتل قتيلًا فله سلَبه"، ولا يملك القاتل غير السلَب ويستحقه ولو شرطه لغيره -كما سبق [4]

(1) في"ب"و"ج"و"د"بعده زيادة:"في".

(2) سقط من:"ب".

(3) ص (510) .

(4) ص (477) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت