فللباقِي، وإن أسقط الكلُّ ففيءٌ.
وإذا لحق مَدَدٌ، أو أسيرٌ، أو صار الفارسُ راجلًا، أو عكسُه، أو أسلم، أو بلغ أو عُتقَ، أو مات، أو انصرف، أو أُسِرَ قبل تَقَضِّي الحربِ: جُعِلوا كمن كان فيها كلِّها كذلك، ولا قِسْمَ لمن مات، أو انصرف، أو أسِر قبل ذلك.
ويحرمُ قولُ الإمام: من أخذ شيئًا فهو له. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ليس معينًا؛ لأنه قبل القسمة، فهو شائع، وأما السفيه فممنوع من التصرف في ماله حالًا ومآلًا، وفي الأعيان والذمم.
* قوله: (فللباقي) انظر [1] الفرق بين الغنيمة والتركة، حيث قالوا: إن الوارث إذا أسقط حقه من التركة لا يسقط، مع أن الملك فيهما قهري، والاشتراك فيهما [2] اشتراك تزاحم بدليل وقوع العول في التركة، وأن المقاتل إذا مات بعد تقَضِّي الحرب يكون سهمه لوارثه -كما يأتي [3] -.
* قوله: (وإن أسقط الكل) ؛ أيْ: حقوقهم.
* قوله: (قبل ذلك) ؛ أيْ: تقضِّي الحرب؛ لأنهم لم يحضروها وقت انتقال الغنيمة إلى ملك الغانمين.
* قوله: (ويحرم قول الإمام من أخذ شيئًا فله) بخلاف قوله:"من قتل قتيلًا فله سلَبه"، ولا يملك القاتل غير السلَب ويستحقه ولو شرطه لغيره -كما سبق [4] -؛
(1) في"ب"و"ج"و"د"بعده زيادة:"في".
(2) سقط من:"ب".
(3) ص (510) .
(4) ص (477) .