فهرس الكتاب

الصفحة 1157 من 3861

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لأن في ذلك تحريضًا على قتل العدو، بخلاف، [هذا فقد يترتب عليه النهب، وأخذ من لا يستحق] [1] وحرمان من يستحق، فإنه لعموم قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من قتل كافرًا فله سلَبه"، رواه جماعة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- منهم أنس، وسمرة بن جندب وغيرهما [2] ولا يُخمَّس السلَب، لما روي أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بالسلَب للقاتل ولم يخمسه، رواه أبو داود [3] ،

(1) ما بين المعكوفتَين سقط من:"أ"و"ج"و"د".

(2) من حديث أبي قتادة. أخرجه البخاري في كتاب: فرض الخمس، باب: من لم يخمس الأسلاب (6/ 247) رقم (3142) ، ومسلم في كتاب: الجهاد والسير، باب: استحقاق القاتل سلَب القتيل (3/ 1370) ، ولفظ الصحيحَين:"من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلَبه".

ومن حديث أنس: ولفظه:"من قتل كافرًا فله سلَبه". أخرجه أحمد (3/ 114) ، وأبو داود في كتاب: الجهاد، باب: في السلَب يعطى القاتل (3/ 71) رقم (2718) وقال:"هذا حديث حسن"، وابن حبان في كتاب: السير، باب: الغنائم وقسمها (11/ 169) رقم (4838) .

والحاكم في كتاب: معرفة الصحابة (3/ 353) وقال:"هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي."

ومن حديث سمرة بن جندب: قال الزيلعي في نصب الراية (3/ 429) :"رواه البيهقي في المعرفة عن الحاكم بسنده، عن أبي مالك الأشجعي، عن نعيم بن أبي هند، عن ابن سمرة، عن سمرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من قتل قتيلًا فله سلَبه"اهـ."

قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (3/ 120) :"وسنده لا بأس به".

(3) من حديث عوف بن مالك، وخالد بن الوليد: أخرجه أحمد (6/ 26) ، وأبو داود في كتاب: الجهاد، باب: في السلَب لا يخمس (3/ 72) رقم (2721) ، وابن حبان في كتاب: السير، باب: الغنائم وقسمتها (11/ 178) رقم (4844) ، والبيهقي في كتاب: قسم الفيء والغنيمة، باب: ما جاء في تخميس السلَب (6/ 310) ، قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (3/ 120) :". . . وهو ثابت في صحيح مسلم في حديث طويل، فيه قصة لعوف ابن مالك مع خالد بن الوليد". =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت