وعلق [1] لمص دم، ولبن آدمية -ويكره- وقنٍّ مرتد ومريض، وجانٍ وقاتل في محاربة، لا منذور عتقُه نذر تبرُّر، ولا ميتة ولو طاهرة -إلا سمكًا وجرادًا ونحوهما- ولا سرجين [2] نجس، ولا دهن نجس أو متنجس، ويجوز أن يُستصبح بمتنجس في غير [3] مسجد.
وحرم بيع مصحف. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويكره) ؛ أيْ: بيع لبن الآدمية.
* قوله: (نذر تبرر) هدا تقييد لكلام الأصحاب من عند ابن نصر اللَّه [4] .
* قوله: (ولو طاهرة) كميتة آدمي [5] .
* قوله: (ونحوهما) كبقية حيوانات البحر.
* قوله: (ولا سرجين نجس) لعله أو متنجس، أو يقال: إن قوله: (أو متنجس) راجع له أيضًا، فلتحرر المسألة!، إذ لا فرق بين الدهن والسرجين [6] .
* قوله: (ويجوز أن يستصبح بمتنجس) ؛ يعني: من غير أن يمس -كما قيد
(1) العلق: دود أسود، يمتص الدم، يكون في الماء الآسن، إذا شربته الدابة علق بحلقها، واحدته: علقة. المصباح المنير (2/ 246) ، المعجم الوسيط (2/ 622) مادة (علق) .
(2) السرجين: الزبْل، وهو ما تُسْمَل به الأرض لزرعها. المطلع ص (229) ، المعجم الوسيط (1/ 425) مادة (سرجن) .
(3) سقط من:"م".
(4) حاشية ابن نصر اللَّه على الفروع (ق 70) .
(5) فى"أ":"آدمية".
(6) قال الشيخ عبد اللَّه أبو بطين:"أقول: الفرق ظاهر، بأن الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره، كما عللوا به، بخلاف السرجين المتنجس، والسرجين المتنجس يمكن تطهيره، فهو كالثوب النجس. وفي الغاية: وسرجين، ويتجه: أو متنجس"حاشية العنقري (2/ 29) .