ودود قزٍّ وبزره، ونحل منفرد أو مع كوَّارته، وفيها إذا شوهد داخلًا إليها، لا كُوَّارة بما فيها من عسل ونحل، وكهرٍّ وفيل، وما يصاد عليه كبومة شباشا -أو به كديدان، وسباع بهائم وطير يصلح لصيد وولدها وفرخها وبيضها- إلا الكلب.
وكقرد لحفظ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مبيع مالًا، أو نفعًا مباحًا مطلقًا، أو يعرف المال بما يعم الأعيان والمنافع"، انتهى [1] ."
* قوله: (وبزره) بفتح الباء وكسرها مطلع [2] .
* قوله: (ونحل منفرد) ؛ أيْ: يمكن أخذه، اعتبارًا بالشرط الخامس تدبر!، وبه صرح في الإقناع [3] هنا، وفي الخامس [4] .
* قوله: (ومع كوَّارته) جمع كُوارة بضم الكاف، والكوارة: الخلية، وقيل: الكوارة من الطين، والخلية من الخشب، مطلع [5] .
* قوله: (كبومة شباشا) وهو طائر يربط، وتخيط عيناه.
* قوله: (كديدان) دود يجعل في السنارة.
* قوله: (إلا الكلب) انظر هل هذا الاستثناء محتاج إليه؟ إذ تقدم إخراجه في الحد، فتدبر.
(1) قال الشيخ عثمان في حاشيته (2/ 254) :"ويمكن أن يجاب عنهم جميعهم: بأن هناك مضافًا محذوفًا؛ أيْ: كون مبيع الذات أو المنفعة مالًا، بقرينة ما سبق".
(2) المطلع ص (228) .
(3) الإقناع (2/ 157) .
(4) الإقناع (2/ 166) .
(5) المطلع ص (228) .