فهرس الكتاب

الصفحة 1217 من 3861

ودود قزٍّ وبزره، ونحل منفرد أو مع كوَّارته، وفيها إذا شوهد داخلًا إليها، لا كُوَّارة بما فيها من عسل ونحل، وكهرٍّ وفيل، وما يصاد عليه كبومة شباشا -أو به كديدان، وسباع بهائم وطير يصلح لصيد وولدها وفرخها وبيضها- إلا الكلب.

وكقرد لحفظ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

مبيع مالًا، أو نفعًا مباحًا مطلقًا، أو يعرف المال بما يعم الأعيان والمنافع"، انتهى [1] ."

* قوله: (وبزره) بفتح الباء وكسرها مطلع [2] .

* قوله: (ونحل منفرد) ؛ أيْ: يمكن أخذه، اعتبارًا بالشرط الخامس تدبر!، وبه صرح في الإقناع [3] هنا، وفي الخامس [4] .

* قوله: (ومع كوَّارته) جمع كُوارة بضم الكاف، والكوارة: الخلية، وقيل: الكوارة من الطين، والخلية من الخشب، مطلع [5] .

* قوله: (كبومة شباشا) وهو طائر يربط، وتخيط عيناه.

* قوله: (كديدان) دود يجعل في السنارة.

* قوله: (إلا الكلب) انظر هل هذا الاستثناء محتاج إليه؟ إذ تقدم إخراجه في الحد، فتدبر.

(1) قال الشيخ عثمان في حاشيته (2/ 254) :"ويمكن أن يجاب عنهم جميعهم: بأن هناك مضافًا محذوفًا؛ أيْ: كون مبيع الذات أو المنفعة مالًا، بقرينة ما سبق".

(2) المطلع ص (228) .

(3) الإقناع (2/ 157) .

(4) الإقناع (2/ 166) .

(5) المطلع ص (228) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت