ويصح شراء كتب الزندقة ونحوها ليتلفها، لا خمر ليُريقها.
الرابع: أن يكون مملوكًا له حتى الأسير، أو مأذونًا فيه وقت عقد. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
غير حمل، ولا مَسٍّ.
* قوله: (لا خمر ليريقها) وفُرِّقَ بينهما: بأن في الكتب مالية الورق، والثاني لا مالية فيه [1] ، ونُقِضَ هذا الفرق بآلة اللهو، فإن فيها مالية الخشب، ولا يصح شراؤها لإتلافها [2] ، فلعل الفرق، تعدي ضرر [3] كتب الزندقة بخلاف الخمر، فتدبر!.
* قوله: (حتى الأسير) ؛ أيْ: فإنه يصح أن يبيع ملكه، خلافًا لبعضهم [4] ، وأشار إلى ذلك الخلاف بـ (حتى) التي هي غاية للضمير في (له) الواقع على البائع، وهذا الشرط معتبر في الثمن أيضًا، فيجاب بما سبق [5] ، تأمل!.
أو يجعل اسم (يكون) ضميرًا عائدًا على المعقود عليه، المفهوم من البيع، وكأن المحشِّي [6] أشار إلى ذلك بجعل الضمير في (له) عائدًا على العاقد.
* قوله: (أو مأذونًا له فيه) ؛ أيْ: البيع المستفاد من المبيع، الذي هو مرجع ضمير (يكون) قبل تأويله بالمعقود عليه، فتدبر!.
* قوله: (وقت عقد) أعم من أن يكون بإيجاب وقبول، أو بمعاطاة [7] ،
(1) انظر: الفروع (4/ 19) ، كشاف القناع (3/ 155) .
(2) انظر: المصدرَين السابقَين.
(3) سقط من:"أ".
(4) انظر: الفروع (4/ 36) ، الإنصاف (11/ 55) .
(5) ص (554) .
(6) حاشية المنتهى (ق 122/ ب) .
(7) في"ب"و"ج":"بمعناه".