ولو ظنَّا عدمهما.
فلا يصح تصرف فضولي ولو أجيز بعد، إلا إن اشترى في ذمته ونوى لشخص لم يسمِّه، ثم إن أجازه من اشترى له ملكه [1] من حين اشترى، وإلا وقع لمشترٍ ولزمه.
ولا بيع ما لا يملكه، إلا موصوفًا لم يعيَّن إذا قبض أو ثمنه بمجلس عقد، لا بلفظ سلف أو سلَم، والموصوف المعين -كـ"بعتك عبدي فلانًا"ويستقصي صفته-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فهو أولى مما عبر به في الإقناع [2] ، فراجع!.
والظاهر أنه من الحذف من الأول لدلالة الثاني؛ أيْ: أن يكون مملوكًا له وقت عقد، أو مأذونًا له وقت عقد.
* قوله: (ولو ظنّا) ؛ أيْ: البائع بالملك، والبائع بالإذن.
* قوله: (عدمهما) ؛ أيْ: عدم الملك والإذن.
* قوله: (إلا إن اشترى في ذمته) سواء كان الثمن من ماله، أو من مال الغير.
* قوله: (ونوى لشخص لم يسمه) لا إن سماه.
* قوله: (ولا بيع ما لا يملكه) ؛ أيْ: ولا يصح بيع ما لا يملكه. . . إلخ.
* قوله: (أو ثمنه) ظاهره كلًّا أو بعضًا، ويصح فيما يقابله دون ما زاد.
* قوله: (لا بلفظ سلم) ؛ أيْ: لا يصح؛ لأن السلم لا بد فيه من أجل معلوم.
* قوله: (كبعتك عبدي) معترضة للتمثيل.
(1) سقط من:"م".
(2) الإقناع (2/ 162) وعبارته:"أو مأذونًا في بيعه وقت إيجاب وقبول".