وأرض بني صَلوبا [1] - إلا المساكن، وإذا باعها الإمام لمصلحة، أو غيره وحكم به من يرى صحته، وتصح إجارتها، لا بيع ولا إجارة رباع مكة والحرم -وهي المنازل- لفتحها عنوة.
ولا ماء عِدٍّ [2] كعين ونقع بئر، ولا ما في معدن جارٍ، كقار وملح ونفط، ولا نابت من كلإٍ وشوك ونحو ذلك، ما لم يَحُزْه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (إلا المساكن) موجودة حال الفتح، أو حدثت [3] بعده، وآلتها منها أو من غيرها كبيع غرس يحدث.
* قوله: (وإذا باعها الإمام) عطف على مدخول (إلا) .
* قوله: (وحكم به من يرى صحته) كأبي حنيفة [4] .
* قوله: (وهي المنازل) ؛ أيْ: الرباع.
* قوله: (لفتحها عنوة) مع عدم قسمها وضرب الخراج عليها، وأما مجرد الفتح عنوة فليس كافيًا في العلة.
* قوله: (ولا في معدن جار) بخلاف الجامد.
* قوله: (ونفط) النفط هو البارود.
* قوله: (ونحو ذلك) كطير عشش في أرضه، وصيد دخل إليها، وسمك
(1) أرض بني صلوبا: بفتح الصاد المهملة، وضم اللام، مكان في العراق، ولعلها بانقيا. المطلع ص (229) ، معجم البلدان (1/ 395) .
(2) العِدُّ: بكسر العين، وتشديد الدال المهملة، الذي له مادة لا تنقطع، وجمعه: أعداد. المطلع ص (230) .
(3) في"ب":"حديث".
(4) انظر: المغني (4/ 195) .