فهرس الكتاب

الصفحة 1227 من 3861

بما يكفي فيه، فيصح بيع أعمى وشراؤه كتوكيله، ثم إن وُجد ما وُصف أو تقدمت رؤيته متغيرًا فلمشترٍ الفسخ -ويحلف إن اختلفا- ولا يسْقط إلا بما يدل على الرضا من سوم ونحوه، لا بركوب دابة بطريق ردٍّ، وإن سقط حقه من الردِّ فلا أرش.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أقوى من الاحتياط لغيرها [1] .

* قوله: (بما يكفي فيه) في الحاشية [2] :"وعلم منه اختصاص المبيع بالوصف بما يصح السلم فيه"، انتهى، وفيه نظر ظاهر، تدبر!، والشيخ تبع في ذلك المص في شرحه [3] .

* قوله: (فيصح بيع أعمى) مصدر مضاف لفاعله.

* قوله: (كتوكيله) ؛ أيْ: مطلقًا فيما يصح منه، وما لا يصح.

* قوله: (فلمشترٍ الفسخ) آثر الربط بالاسم الظاهر دون الضمير حيث لم يقل فله الفسخ، إشارة إلى أن الحكم ليس مختصًّا بالأعمى، ولو أتى بالضمير لتوهم عوده لخصوص الأعمى.

* قوله: (ويحلف) ؛ أيْ: المشتري.

* قوله: (ولا يسقط) ؛ أيْ: هذا الخيار، وهذا الخيار يسمى خيار الخلف في الصفة [4] .

(1) انظر: كشاف القناع (5/ 65) .

(2) حاشية المنتهى (ق 123/ أ) .

(3) شرح المصنف (4/ 27) .

(4) وسيأتي ص (649) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت