فهرس الكتاب

الصفحة 1228 من 3861

ولا يصح بيع حمل ببطن، ولبن بضرع، ونوًى بتمر، وصوف على ظهر -إلا تبعًا- ولا عسْب [1] فحل، ولا مسك في فأر، ولا لفت [2] ونحوه قبل قلع، ولا ثوب مطوي. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ولا يصح بيع حمل ببطن) لنهيه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الملاقيح [3] .

* قوله: (إلا تبعًا) بأن باعه الأصل وسكت عن الفرع، فإنه يدخل تبعًا، ولا يصح تصويره بأن يقول له: بعتك هذه الشاة بحملها؛ لأنهم نصُّوا على أن البيع في مثل هذه الصورة لا يصح [4] ؛ لأنه قد جمع بين معلوم ومجهول يتعذر علمه، والأصحاب وإن نصوا على البطلان في بعض هذه الصور على الوجه المذكور، فقياس كلامهم أن جميع هذه المسائل كذلك [5] .

* قوله: (ولا مسك في فأر) كبيع اللؤلؤ في الصدف.

* قوله: (ونحوه) ؛ أيْ: مما المقصود فيه مستتر كلًّا، أو بعضًا، كالفجل.

(1) العَسْب: بوزن العذب، كِراء ضراب الفحل، وعسب الفحل أيضًا ضرابه، وقيل: ماؤه. مختار الصحاح ص (431) مادة (عسب) .

(2) اللفت: بقل زراعي، يؤكل مسلوقًا ومملوحًا. المعجم الوسيط (2/ 831) مادة (لفت) .

(3) من حديث ابن عباس: قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 104) ."رواه الطبراني في الكبير، والبزار، وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وثَّقه أحمد، وضعَّفه جمهور الأئمة، وعن أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الملاقيح والمضامين، رواه البزار، وفيه صالح بن أبي الأخضر، وهو ضعيف".

وذكر الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (3/ 13) شاهدًا له من حديث ابن عمر قال:"أخرجه عبد الرزاق، وإسناده قوي".

(4) انظر: الإنصاف (11/ 106، 151، 152) ، كشاف القناع (3/ 166، 177) .

(5) انظر: المصدَرين السابقَين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت