أو نُسِج بعضه على أن يُنسج بقيته، ولا عطاء قبل قبضه، ولا رقعة به، ولا معدن وحجارته، وسلفٌ فيه.
ولا ملامسةٍ، كـ"بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته، أو إن لمسته. . . . . ."
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو نسج بعضه) على أن ينسج بقيته، للجهالة.
* قوله: (ولا عطاءٍ قبل قبضه) ؛ لأنه مغيب، فهو من [1] الغرر.
* قوله: (ولا رقعة به) ؛ لأن المقصود ما في ضمنها، لا هي.
* قوله: (ولا معدن) ؛ أيْ: جارٍ على ما في المستوعب [2] ؛ لأنه [3] الذي يظهر فيه علة المنع وهي الجهالة.
وفي الحاشية [4] :"والمراد معدن مجهول، أو لا يملكه، وقد [تقدم[5] أنه يصح بيع المعدن الجامد إذا كان في مملوكة له] [6] ، وتقدم أيضًا في زكاة المعدن أنه يصح بيع ترابه وتراب الصاغة، وذكرنا وجهه هناك" [7] ، انتهى.
* قوله: (وسلف فيه) ؛ أيْ: لا يصح سلف في المعدن للغرر.
* قوله: (ولا ملامسة) الأصل: ولا بيع ملامسة.
(1) سقط من:"ب".
(2) المستوعب (2/ 11) .
(3) في"ج"و"د":"لا أنه".
(4) حاشية المنتهى (ق 123/ ب) .
(5) ص (562، 563) .
(6) ما بين المعكوفتَين سقط من:"أ".
(7) ص (138) .