فهرس الكتاب

الصفحة 1230 من 3861

أو أيُّ ثوب لمسته، فعليك بكذا"."

ولا منابذةٍ كـ"متى أو إن نبذت هذا، أو أيُّ ثوب نبذته، فلك بكذا".

ولا بيع الحصاة، كـ"ارمها، فعلى أيِّ ثوب وقعت فلك بكذا"، أو"بعتك من هذه الأوض قدر ما تبلغ هذه الحصاة -إذا رميتها- بكذا".

ولا بيع ما لم يعيَّن، كعَبْدٍ من عبيد، وشاةٍ من قطيع، وشجرة من بستان، ولو تساوت قيمتهم. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (أو أي ثوب. . . إلخ) معطوف على مدخول الكاف، لا أنه [1] من أفراده -كما هو ظاهر-.

* قوله: (ولا منابذة) من النبذ، وهو: الطرح والرمي.

* قوله: (إذا رميتها بكذا) ؛ لأنه لا يدري إلى أي محل تنتهي، ففيه غرر [2] وجهالة، شرح [3] .

* قوله: (وشاة من قطيع) في الصحاح [4] :"القطيع الطائفة من البقر أو الغنم"، انتهى، ولم يخصه بعدد معين منهما.

وقال في المطلع [5] :"القطيع الطائفة من الغنم والبقر،. . . . . ."

(1) في"ج"و"د":"لأنه".

(2) في"أ":"غرور".

(3) شرح المصنف (4/ 33) .

(4) الصحاح (3/ 1268) مادة (قطع) .

(5) المطلع ص (232) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت