ولا الجميع إلا غير معين، ولا شيء بعشرة دراهم ونحوها إلا ما يساوي درهمًا، ويصح إلا بقدر درهم.
وبصح بيع ما شوهد من حيوان وثياب. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال ابن سيده [1] [2] : الغالب عليه أنه من العشرة إلى الأربعين، وقيل: ما بين خمسة عشر إلى خمسة وعشرين، وجمعه أقطاع، وأقطعة، وقطعان، وقطاع [3] ، وأقاطيع، قال سيبويه [4] : هو مما جمع على غير واحدة، كحديث وأحاديث"، انتهى."
* قوله: (إلا غير معيَّن) ؛ لأن استثناء [5] المجهول من المعلوم يصير الباقي مجهولًا.
* قوله: (ويصح إلا بقدر درهم) ؛ لأنه يؤول إلى استثناء عشر المبيع، وهو معلوم، فتدبر!.
(1) هو: علي بن إسماعيل بن سيده، أبو الحسن، ولد سنة (398 هـ) ، كان إمامًا في اللغة، وآدابها، وله شعر جيد، من كتبه:"المحكم"في اللغة، و"الأنيق في شرح الحماسة"، و"المخصص"، مات سنة (458 هـ) ، وقيل: (548 هـ) .
انظر: إنباه الرواة (2/ 225) ، شذرات الذهب (5/ 250) ، إشارة اليقين ص (210) .
(2) المحكم (1/ 88) .
(3) بعده في"أ"و"ب"زيادة:"وقطائع"، وليست في المطلع ص (232) .
(4) هو: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي مولاهم، أبو بشر، الملقب بـ"سيبويه"، ولد في إحدى قرى شيراز سنة (148 هـ) ، كان إمام النحاة، وأول من بسط علم النحو، أخذ عن الخليل، ويونس، وصنف كتابه المسمى"كتاب سيبويه"لم يصنف قبله ولا بعده مثله، مات سنة (180 هـ) .
انظر: طبقات النحويين واللغويين ص (66) ، إنباه الرواة (2/ 346) ، شذرات الذهب (2/ 277) .
(5) في"ب":"الاستثناء".