وإن جهلا عدده، وحامل بحُرٍّ، وما مأكوله في جوفه، وباقلَّا وجوز ولوز ونحوه في قشريه، وحب مشتدٌّ في سنبله، ويدخل الساتر تبعًا.
وقفيز من [1] الصُّبرة [2] إن تساوت أجزاؤها وزادت عليه، ورطل من دَنٍّ [3] أو من زُبرة حديد ونحوه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وحامل بحرٍّ) بأن اشتراط الزوج حريته، بخلاف ما لو كان الحمل ملكًا للغير كالموصي به، حيث صرح الشارح [4] فيها بعدم الصحة.
وقد يفرق: بأن الحرَّ ليس محلًّا للبيع، بخلاف الرقيق، فكأنه مستثنى لفظًا، شيخنا منصور [5] .
* قوله: (ويدخل الساتر تبعًا) ولو استثنى القشر، أو التبن لم يصح البيع.
* قوله: (وزادت عليه) ؛ أيْ: على القفيز مقتضاه أنها لو لم تزد عليه، بأن كانت قفيزًا فقط، أنه لا يصح، وصرح به [6] .
وفيه أنه كان يجوز حمل"من"على البيان دون التبعيض، وأيضًا: فلا يتأتى التبعيض فيما إذا تلف ما عدا قدر المبيع، مع أنهم صرحوا فيها بالصحة كما يأتي
(1) سقط من:"م".
(2) الصُّبرة: الطعام المجتمع كالكومة، وجمعها: صُبَر. المطلع ص (231) .
(3) الدَنُّ: الراقود العظيم أو أطول من الحُبِّ أو أصغر منه، له عُسْعُس، لا يَقْعُد إلا أن يحفر له، والحُبُّ: الخابية.
القاموس المحيط ص (1545) مادة (دن) ، المصباح المنير (1/ 117) مادة (حبب) .
(4) شرح المصنف (4/ 88) .
(5) انظر: كشاف القناع (3/ 157) .
(6) شرح المصنف (4/ 35) .