وبتلف ما عدا قدر مبيع يتعين، ولو فرَّق قفزانًا وباع واحدًا مبهمًا -مع تساوي أجزائها-: صحَّ.
وصُبرة جزافًا مع جهلهما أو علمهما -ومع علم بائع وحده- يحرم ويصح، ولمشترٍ الردُّ، وكذا [1] علم مشترٍ وحده، ولبائع الفسخ، وصُبرة عُلم قُفزانها إلا قفيزًا.
لا ثمرة شجرة إلا صاعًا، ولا نصف داره الذي يليه، ولا جريب [2] من أرض أو ذراع من ثوب مبهمًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في المتن صريحًا [3] ، فليحرر!، إلا أن يقال: إن التبعيض هنا صحيح بالنظر إلى حاله قبل التلف، فتدبر!.
* قوله: (وباع واحدًا مبهمًا) ؛ أيْ: مثلًا.
* قوله: (لا ثمرة شجرة إلا صاعًا) لجهالة آصعها، فيؤدي إلى جهالة ما يبقى بعد الصاع [4] .
* قوله: (ولا نصف داره الذي يليه) ؛ لأنه لا يعلم إلى أين ينتهي قياس المنَصَّف، فيؤدي إلى الجهالة، حاشية [5] .
(1) في"م"زيادة:"مع".
(2) الجريب: الوادي، ثم استعير للقطعة المتميزة من الأرض، ويختلف مقدارها بحسب اصطلاح أهل الأقاليم كاختلافهم في مقدار الرطل والكيل والذرع. المصباح المنير (1/ 95) مادة (جرب) .
(3) ص (572) في قوله:"وبتلف ما عدا قدر مبيع يتعين".
(4) في"أ":"الصواع".
(5) حاشية المنتهى (ق 124/ أ) .