فهرس الكتاب

الصفحة 1237 من 3861

ولا بثمن معلوم ورطل خمر، [ولا بما ينقطع به السعر] [1] ، ولا كما يبيع الناس، ولا بدينار أو درهم مطلق وثم نقود متساوية رواجًا، فإن لم يكن إلا واحد أو غلب أحدها: صحَّ، وصُرف إليه.

ولا بعشرة صحاحًا. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

إنه استعمله في المقدار من الذهب أيضًا، وليس هذا بمتعارف بدليل ما يأتي [2] من عدم صحة البيع في قوله:"بعتك [3] هذا بدينار إلا درهمًا، أو بمئة درهم إلا دينارًا"؛ لأنهم فسَّروا نحو هذا بما المستثنى فيه من غير جنس المستثنى منه، فليحرر [4] !.

* قوله: (ولا بثمن معلوم ورطل خمر) انظر هَلَّا كان هذا من تفريق الصفقة؟، قد يقال بالفرق بين الثمن والمثمن، [وهو أن البيع يتعدد بتعدد المثمن، فيأتي تفريق الصفقة فيه، بخلاف الثمن] [5] ؛ فإن البيع لا يتعدد بتعدده، وقد أشار الشيخ في الحاشية [6] إلى هذا الفرق -فيما يأتي [7] في تفريق الصفقة- فتنبه له!.

* قوله: (ولا كما يبيع الناس) ما لم يكن وقع تسعير من الحاكم على سعر معين يعلمان قدره، وكان الناس لا يمكنهم مخالفته، تدبر!.

(1) سقط من:"م".

(2) ص (578) .

(3) في"ب":"بعيد".

(4) قال في الإنصاف (11/ 133) :"وَوَجَّه في الفروع الصحة، ويلزمه النصف ذهبًا، والنصف فضة، بناءً على اختيار ابن عقيل فيما إذا أقر بمئة ذهبًا وفضة، فإنه صحح إقراره بذلك مناصفة". انظر: الفروع (4/ 30) .

(5) ما بين المعكوفتَين سقط من:"أ".

(6) حاشية المنتهى (ق 125/ أ) .

(7) ص (581) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت