أو إحدى عشرة مكسَّرة [1] ، ولا بعشرة نقدًا أو عشرين نسيئة -إلا إن تفرَّقا فيهما على أحدهما. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو إحدى عشرة مكسرة) كان الظاهر أحد عشر، كما هو في بعض نسخ الإقناع [2] ؛ لأن ما زاد على العشرة من العدد يوافق تمييزه في التذكير والتأنيث، والتمييز هنا مذكر، وهو الدرهم أو الدينار، ولا يقال إنهم قالوا: إذا حذف المعدود جاز التذكير والتأنيث- كما قاله النووي [3] -؛ لأنا نقول هو مخصوص بما كان من جنس الليالي والأيام، كما صرح به السبكي [4] فيما كتبه على قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"رفع القلم عن ثلاث"الحديث [5] .
(1) المكسَّرة: الكِسرة القطعة من الشيء المكسور، فالدراهم المكسَّرة هي المقطعة قطعًا من غير أن يعاد سكها أنصافًا أو أرباعًا، فإنها بعد الإعادة حكمها حكم التامة. انظر: نيل المآرب للشيخ عبد اللَّه البسام (2/ 122) .
(2) الإقناع (2/ 175) .
(3) لم أجده.
(4) لم أقف عليه.
(5) من حديث عائشة: أخرجه أحمد (6/ 100) .
وأبو داود في كتاب: الحدود، باب: في المجنون يسرق أو يصب حدًّا (4/ 139) رقم (4398) .
والنسائي في كتاب: الطلاق، باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج (6/ 156) رقم (3432) .
وابن ماجه في كتاب: الطلاق، باب: طلاق المعتوه والصغير والنائم (1/ 658) رقم (2041) .
وابن حبان في كتاب: الإيمان، باب: التكليف (1/ 355) رقم (142) .
والحاكم في كتاب: البيوع (2/ 59) وقال:"هذا حديث صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي.
ومن حديث علي: أخرجه أحمد (1/ 154) . =