فهرس الكتاب

الصفحة 1239 من 3861

ولا بدينار إلا درهمًا، ولا بمئة درهم إلا دينارًا، أو إلا قفيز [1] بر أو نحوه، ولا بمئة على أن أرهن بها وبالمئة التي لك هذا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (أو نحوه) مما الاستنثاء [2] فيه من غير جنس المستثنى منه، للجهالة.

وفيه أنهم اغتفروا الجهالة التي تزول بالحساب، كما سيأتي التصريح به على جهة القاعدة الكلية في السادس من أنواع الخيار [3] .

وقد تضمنت هذه المسألة التصريح بأن الدرهم خاص بما كان من نوع الفضة،

= وأبو داود في الكتاب والباب السابقَين (4/ 140) رقم (4399) .

والترمذي في كتاب: الحدود، باب: ما جاء فيمن لا يجب عليه الحدُّ (4/ 24) رقم (1423) ، وقال:"حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن علي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-."

والنسائي في الكبرى، كما في تحفة الأشراف (7/ 367) .

وابن ماجه في الكتاب والباب السابقَين (1/ 659) رقم (2042) .

وابن حبان في الكتاب والباب السابقَين (1/ 356) رقم (143) .

والحاكم في كتاب: البيوع (2/ 59) ، وفي كتاب: الحدود (4/ 389) ، وقال:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخَين ولم يخرجاه"ووافقه الذهبي.

وقال الألباني في إرواء الغليل (2/ 7) :"وبالجملة فحديث علي هذا عندي أصح من حديث عائشة المتقدم؛ لأن طريقه فرد، وهذا له أربع طرق، إحداها صحيح".

وقد أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم عن علي -رضي اللَّه عنه- في كتاب: النكاح، باب: الطلاق في الإغلاق والكره (9/ 388) ، وفي كتاب: الحدود، باب: لا يرجم المجنون والمجنونة (12/ 120) .

(1) القفيز: مكيال معروف مقداره ثمانية مكاكيك، والمكوك: صاع ونصف، تحرير ألفاظ التنبيه ص (198) .

(2) في"أ":"المستثنى".

(3) ص (642) في قوله:"ولا تضر الجهالة حينئذٍ لزوالها بالحساب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت