فهرس الكتاب

الصفحة 1270 من 3861

وتولي طرفَي عقد، وشراء من يعتق عليه، المنقِّح [1] :"أو يعترف بحريته قبل الشراء". وكبيع صلح وقسمة وهبة بمعناه، وإجارة، وما قبضه شرط لصحته، كصرف، وسلَم، وربوي بجنسه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

عين مالية للملك على التأبيد، تقرير م ص.

وقد يقال: إن التعريف بالنظر للكثير الأغلب، فلا يضر عدم تناوله للكتابة، وإن كانت منه بدليل أنهم صرحوا في مواضع كثيرة بأن الكتابة نوع منه [2] .

* قوله: (وشراء من يعتق عليه) لقرابة أو تعليق.

* قوله: (أو يعترف بحريته) ويقع العتق، ولا يرتفع، لتشوُّف الشارع له، ويطالب بقيمته.

* قوله: (وكبيع صلح) ؛ أيْ: بمعناه، كالصلح على إقرار.

* قوله: (وقسمة) التراضي فيما إذا خير أحدهما الآخر ولم يتفرقا، كما يؤخذ من كلامه في بابها [3] .

* قوله: (وهبة بمعناه) وهي التي على عوض.

* قوله: (وما قبضه شرط لصحته. . . إلخ) إنما نص على هذه مع أنها من البيع، لئلا [4] يتوهم أنه لا يثبت فيها خيار المجلس، كما لا يثبت فيها خيار الشرط، مص.

* قوله: (وربوي بجنسه) قال شيخنا [5] : الأولى: بربوي يشاركه في العلة،

(1) التنقيح ص (128) .

(2) انظر: شرح المصنف (4/ 104) .

(3) منتهى الإرادات (2/ 626) وعبارته هناك:"وإن خير أحدهما الآخر فبرضاهما وتفرقهما".

(4) سقط من:"ب".

(5) انظر: كشاف القناع (3/ 199) ، شرح المنتهى (2/ 167) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت