لا في مساقاة، ومزارعة، وحوالة، وسَبْق، ونحوها.
ويبقى إلى أن يتفرقا عرفًا بأبدانهما ومع إكراه، أو فزع من مخوف، أو إلجاء بسيل، أو حمل -إلى أن يتفرقا من مجلس زال فيه الإكراه [1] ، إلا أن يتبايعا على أن لا خيار، أو يسقطاه بعده، وإن أسقطه أحدهما، أو قال لصاحبه:"اختر"، بقي خيار صاحبه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
سواء كان من جنسه أو لا، أو يقال: المراد بجنسه ما يشاركه [2] في علته.
* قوله: (لا في مساقاة. . . إلخ) لا فائدة لهذا النفي إلا على القول الضعيف، القائل بأنهما عقدان لازمان [3] ، ومثله المسابقة [4] ، فتدبر!.
* قوله: (ونحوها) كوقف، وضمان، ورهن.
* قوله: (إلى أن يتفرقا) اختيارًا بعد اجتماعهما بعد زوال الحامل على التفرق، وإن كانت عبارته لا تؤدي ذلك، فليحرر!.
وأيضًا: في الإقناع [5] ما يقتضي أنه خيارهما إلا إذا كان كل منهما مكرهًا على التفرق، فإذا كان [6] المُكرَه أحدهما فقط بقي خياره، وسقط خيار رفيقه، وهو [7] ظاهر قول شيخنا في شرحه [8] :"وإن أكره أحدهما ونحوه بقي خياره إلى ذلك،"
(1) سقط من:"م".
(2) في"أ":"شاركه".
(3) انظر: الفروع (4/ 409) ، الإنصاف (14/ 200 - 202) .
(4) انظر: الفروع (4/ 466) ، الإنصاف (15/ 29) .
(5) الإقناع (2/ 198) .
(6) سقط من:"أ".
(7) في"ج"و"د":"وهذا".
(8) كشاف القناع (3/ 200) .