وكسبه ونماؤه المنفصل له، وما أوْلَدَ فأمُّ ولد، وولده حُرٌّ.
وعلى بائع بوطءٍ: المهرُ، ومع علم تحريمه، وزوال ملكه، وأن البيع لا ينفسخ بوطئه: الحدُّ، وولده قِنٌّ، والحمل وقت عقد مبيع، لا نماء، فترد الأمات بعيب بقسطها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في مثل هذه] [1] .
* قوله: (ونماؤه المنفصل له) ؛ أيْ: للمشتري، أما النماء المتصل فتابع للمبيع في الفسخ، حاشية [2] .
* قوله: (وما أولد) المراد: أحبل.
وبخطه: الولادة ليست بشرط، بل يكفي في ذلك مجرد العلوق.
* قوله: (فتُردُّ الأمَّات. . . إلخ) ظاهر هذه العبارة أن هذا مفرع على أن الحمل ليس نماء، وإنما هو المبيع، وفيه نظرٌ؛ فإن محل الخلاف بين الأصحاب إنما هو في كون الحمل له حكم أو لا [3] ، فتعلم من هذا أن قوله:"فتُردُّ"مفرع على محذوف، مدلول عليه بقوله:"مبيع"، [والأصل: والحمل] [4] وقت عقد مبيع لا نماء ولا حكم له، بل هو بمنزلة الجزء فتُردُّ الأمَّات. . . إلخ، هذا ما يفهم من كلام ابن رجب في القاعدة الرابعة والثمانين [5] .
وقد بيَّن الخلاف في المسألة وصَحَّحَ خلاف ما مشى عليه المص -كما
(1) ما بين المعكوفتَين سقط من:"ب".
(2) حاشية المنتهى (ق 127/ ب) .
(3) انظر: الفروع (4/ 87) ، الإنصاف (11/ 307، 308) .
(4) ما بين المعكوفتَين سقط من:"أ".
(5) القواعد لابن رجب ص (178) .