فهرس الكتاب

الصفحة 1277 من 3861

ويحرم تصرفهما -مع خيارهما- في ثمن معين ومثمن، وينفذ عتق مشترٍ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أوضحه الشيخ في كل من شرحه [1] ، وحاشيته [2] -.

قال في الشرح [3] بعد توضيح ذلك، وأن صاحب الإقناع [4] مشى على ما صححه ابن رجب ما نصه:"قلت: فإن كانت أمة رُدَّت هي وولدها لتحريم التَّفريق على القولَين"، انتهى.

وأقول: هذا لمجرد الفائدة، لا لقصد التنكيت على المص في إطلاقه؛ لأن المص عبر بالأمَّات وهي على الصحيح عند أهل اللغة إنما تستعمل في البهائم [5] ، وأنه يقال في الآدميين أمهات -كما صرحوا به عند الكلام على أمهات الأولاد [6] -، وإنما ترك المص التنبيه على ما ذكره الشارح [7] اعتمادًا على ما ذكره في خيار العيب [8] بقوله:"ولا يرد نماءً منفصلًا إلا لعذر كولد أمة. . . إلخ"، فإن العذر فيه حرمة التفرقة بين ذي [9] الرحم المحرَّم -واللَّه أعلم-.

* قوله: (مع خيارهما) ؛ أيْ: مع شرط الخيار لهما.

(1) شرح منصور (2/ 171) .

(2) حاشيته المنتهى (ق 127/ ب، 128/ أ) .

(3) شرح منصور (2/ 171) .

(4) الإقناع (2/ 205) .

(5) انظر: المطلع ص (317) ، المصباح المنير (1/ 23) مادة (أم) .

(6) انظر: كشاف القناع (4/ 567) .

(7) الشرح الكبير (11/ 309، 310، 381) .

(8) ص (630) .

(9) في"ج"و"د":"ذوي".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت