ويحرم تصرفهما -مع خيارهما- في ثمن معين ومثمن، وينفذ عتق مشترٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أوضحه الشيخ في كل من شرحه [1] ، وحاشيته [2] -.
قال في الشرح [3] بعد توضيح ذلك، وأن صاحب الإقناع [4] مشى على ما صححه ابن رجب ما نصه:"قلت: فإن كانت أمة رُدَّت هي وولدها لتحريم التَّفريق على القولَين"، انتهى.
وأقول: هذا لمجرد الفائدة، لا لقصد التنكيت على المص في إطلاقه؛ لأن المص عبر بالأمَّات وهي على الصحيح عند أهل اللغة إنما تستعمل في البهائم [5] ، وأنه يقال في الآدميين أمهات -كما صرحوا به عند الكلام على أمهات الأولاد [6] -، وإنما ترك المص التنبيه على ما ذكره الشارح [7] اعتمادًا على ما ذكره في خيار العيب [8] بقوله:"ولا يرد نماءً منفصلًا إلا لعذر كولد أمة. . . إلخ"، فإن العذر فيه حرمة التفرقة بين ذي [9] الرحم المحرَّم -واللَّه أعلم-.
* قوله: (مع خيارهما) ؛ أيْ: مع شرط الخيار لهما.
(1) شرح منصور (2/ 171) .
(2) حاشيته المنتهى (ق 127/ ب، 128/ أ) .
(3) شرح منصور (2/ 171) .
(4) الإقناع (2/ 205) .
(5) انظر: المطلع ص (317) ، المصباح المنير (1/ 23) مادة (أم) .
(6) انظر: كشاف القناع (4/ 567) .
(7) الشرح الكبير (11/ 309، 310، 381) .
(8) ص (630) .
(9) في"ج"و"د":"ذوي".