فهرس الكتاب

الصفحة 1278 من 3861

لا غيرُ عتق مع خيار الآخر، إلا معه أو بإذنه، ولا يتصرف بائع مطلقًا إلا بتوكيل مشترٍ، وليس فسخًا.

وتصرف مشترٍ بوقف وبيع وهبة، ولمس لشهوة ونحوه، وسومه -إمضاء وإسقاط لخياره- لا لتجربة كاستخدام، ولا إن قَبَّلَتْه المبيعةُ ولم يمنعها.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (إلا معه) ؛ أيْ: مع البائع الآخر، كأن أجَّره المشتري للبائع.

* قوله: (مطلقًا) ؛ أيْ: سواء كان الخيار له وحده، أو لهما.

* قوله: (وليس فسخًا) ؛ أيْ وليس [1] تصرَّف بائع جعل الخيار له.

* قوله: (أو لمس) قال شيخنا:"الأولى حذف الهمزة، أو [2] "أو"بمعنى الواو؛ لأن اللمس ليس من التصرف".

وأقول: هو معطوف عليه بالرفع، فلا يلزم ما ذكره شيخنا، أو يحمل التصرف على ما يشمل اللمس.

* قوله: (ونحوه) كقبلة.

* قوله: (لا لتجربة) كركوب الدابة لينظر سيرها.

* قوله: (كاستخدام) قال في الإقناع [3] :"وإن استخدام المشتري المبيع، ولو لغير استعلام لم يبطل خياره".

(1) سقط من:"أ".

(2) سقط من:"ج"و"د".

(3) الإقناع (2/ 206) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت