فهرس الكتاب

الصفحة 1279 من 3861

ويبطل خيارهما مطلقًا بتلف مبيع بعد قبض، وإتلاف مشترٍ إياه مطلقًا.

وإن باع عبدًا بأمة فمات العبد، ووجد بها عيبًا -فله ردُّها، ويرجع بقيمة العبد.

ويورَث خيار الشرط إن طالب قبل موته، ولا يُشترط ذلك في إرث خيار غيره.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وبخطه أيضًا [1] : هذا تنظير، لا تمثيل.

* قوله: (مطلقًا) ؛ أيْ: سواء كان خيار المجلس أو شرط.

* قوله: (مطلقًا) ؛ أيْ: سواء قبض أو لم يقبض، وسواء اشترى بكيل أو غيره.

* قوله: (وإن باع عبدًا بأمة فمات العبد) لا تعلق له بما قبله.

* قوله: (بقيمة العبد) ؛ أيْ: الميت.

* قوله: (ويورث. . . إلخ) هذا أحد حقوق ثلاثة لا تورث إلا بعد طلب المورث لها، والحقُّ الثاني: الشفعة، والثالث: حد القذف.

* قوله: (في إرثِ خيارِ غيره) مفهومه أن ما عدا خيار الشرط يورث مطلقًا، لكن يعارضه ما سبق [2] في خيار المجلس أنه ينقطع بموت أحدهما.

وبخطه أيضًا -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (خيار غيره) كخيار العيب، والتدليس، وأما خيار الآخر فلا يبطل بموت غيره.

(1) سقط من:"أ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت