فهرس الكتاب

الصفحة 1281 من 3861

والغُبن محرم، وخياره كعيب في عدم فوريّة، ولا يمنع الفسخ تعيُّبه -وعلى مشترٍ الأرش- ولا تلفُه، وعليه قيمته، وللإمام جعل علامة تنفي الغُبن عمن يُغبن كثيرًا.

وكبيع إجارة -لا نكاح- فإن فَسَخَ في أثنائها، رجع بالقسط من أجرة المثل، لا من المسمى.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أيْ: ولو [1] لم يكن من الصور المتقدمة -كما هو ظاهر كلامهم [2] - وإلا لم يكن لقوله المذكور تأثير.

* قوله: (في عدم فورية) ؛ أيْ: لا في ثبوت أرش، لما علم مما قبله، فتدبر!.

* قوله: (وعلى مشترٍ الأرش) للعيب الحادث عنده.

* قوله: (وعليه قيمته) ظاهره [3] سواء كان مثليًّا أو متقومًا، ونظير ما يأتي [4] في السابع من أنه إذا تلف المبيع تحالفًا وغرم المشتري قيمته، سواء كان مثليًا أو متقومًا وحكوا هناك قولًا آخر أنه يضمن بمثله إن كان مثليًّا، وبقيمته إن كان متقومًا [5] ، فليحرر!.

* قوله: (فإن فسخ) ؛ أيْ: المؤجر.

* قوله: (لا من المسمى) وإن فسخ المستأجر رجع بقسطه من المسمى،

(1) سقط من:"أ".

(2) انظر: الإنصاف (11/ 338) ، كشاف القناع (3/ 212) .

(3) سقط من:"أ".

(4) ص (648) .

(5) انظر: الإنصاف (11/ 470، 471) ، المبدع (4/ 111) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت