فهرس الكتاب

الصفحة 1297 من 3861

فقول مشترٍ بيمينه على البتِّ [1] إن لم يخرج عن يده، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين.

ويقبل قول بائع"إن المبيع ليس المردود"-إلا في خيار شرط. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

هذه الحالة -كما يأتي الإشارة إليه في كلام المصنف -رحمه اللَّه- في بيان المحترز [2] -.

* قوله: (فقول مشترٍ بيمينه) انظر لو أقاما بينتَين هل تقدم بينة البائع أو يتعارضان ويتساقطان؟ وببعض الهوامش [3] أنه تقبل بينة البائع؛ لأنها تثبت الخبر وبينة المشتري تنفيه.

* قوله: (على البَتِّ) متعلق بـ"يمينه".

* قوله: (عن يده) ؛ أيْ: ويغيب عنها -كما قيد به ابن نصر اللَّه [4] -.

* وقوله: (إن لم يخرج عن يده) قيد في قوله:"فقول مشترِ"فقط، فتأمل!.

* قوله: (ويقبل قول بائع أن المبيع. . . إلخ) ؛ أيْ: المعين، فلا يعارض ما يأتي من أن القول لقول القابض في الثابت في الذمة.

* قوله: (إلا في خيار شرط. . . إلخ) ؛ أيْ: إلا إذا جاء المشتري بسلعة اشتراها بشرط الخيار له، ليردَّها على البائع بمقتضى الفسخ المشروط له، وأنكر

(1) البتُّ: القطع، فيحلف أنه اشتراه وبه العيب، أو أنه ما حدث عنده؛ لأن الأيمان كلها على البتِّ، إلا ما كان على نفي فعل الغير، شرح المصنف (4/ 149) .

(2) في قوله:"وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قُبل بلا يمين".

(3) نقله العنقري في حاشيته (2/ 89) .

(4) حاشية ابن نصر اللَّه على الفروع (ق 75) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت