فقول مشترٍ-، وقول مشترٍ في عين ثمن معين بعقد، وقابض في ثابت في ذمة -من ثمن مبيع، وقرض وسلم ونحوه- إن لم يخرج عن يده.
ومن باع قنًّا تلزمه عقوبة -من قصاص أو غيره- ممن يعلم ذلك، فلا شيء له. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
البائع أنها سلعته، فقول مشتر بيمينه نصًّا [1] ، لأنهما هنا اتفقا على استحقاق الفسخ؛ يعني: بخلاف التي قبلها -كذا قرره المص في شرحه [2] ، فراجعه! -.
* قوله: (فقول مشترٍ) قال شيخنا [3] :"لعله إلا في خيار شرط، فقول بائع قياسًا على ما قبلها".
* قوله: (وقول مشترٍ) ؛ أيْ: ويقبل قوله في أنه ليس هو المردود.
وبخطه: لعله إلا في خيار شرط فقول بائع قياسًا على ما قبلها [4] .
* قوله: (ونحوه) كأجرة، وقيمة متلفٍ، ودية، وصداق.
* قوله: (عن يده) لعله ويغيب عنها -كما قيد به ابن نصر اللَّه [5] فيما قبلها [6] -.
* قوله: (ومن باع قنًّا) ؛ أيْ: من [7] فيه شائبة رقٍّ.
(1) انظر: المغني (6/ 251) ، الفروع (4/ 113) .
(2) شرح المصنف (4/ 150) .
(3) كشاف القناع (3/ 227) .
(4) وصرح به الشيخ منصور في شرحه (1/ 181) ، وكشاف القناع (3/ 227) .
(5) حاشية ابن نصر اللَّه على الفروع (ق 75) .
(6) أيْ: في قوله:"فقول مشترِ بيمينه على البتِّ إن لم يخرج عن يده".
(7) سقط من:"أ".