أو لرغبة تخصه، أو موسم ذهب، أو باع بعضه بقسطه، وليس من المتماثلات المتساوية -كزيت ونحوه- لزمه أن يبين، فإن كتم خُيِّر مشترٍ بين ردٍّ وإمساك.
وما يزاد في ثمن أو مثمن أو أجل أو خيار، أو يُحط زمن الخيارَين: يلحق به، لا بعد لزومه، ولا إن جنى ففدى، وهبة مشترٍ لوكيل باعه كزيادة، ومثله عكسه.
وإن أخذ أرشًا لعيب أو جناية، أخبر به لا بأخذ نماء. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
غير من هي له، فكان الواجب إبراز الضمير؛ أيْ: ممن حاباه هو؛ أيْ: المشتري، ولعل اللبس هنا مأمون، فمشى على المذهب الكوفي [1] ، لكن صرح الرضى بأن الخلاف في الوصف، لا في الفعل، ولا فيما هو أعم، فليراجع [2] !.
* قوله: (تخصه) كأمةٍ لرضاع ولده.
* قوله: (يلحق به) ؛ أيْ: بالعقد.
* قوله: (كزيادة) أقول: ولعل منه ما يدفعه مستأجر لمن يؤجره أو غيره مما يسمونه حلوانًا، فتدبر!.
* قوله: (أخبر به) قال في الشرح الكبير [3] :"ونصُّ الإمام [4] في ذلك محمول"
(1) انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف (1/ 57 - 65) ، شرح التصريح على التوضيح (1/ 161، 162) ، شرح الأشموني مع حاشية الصبان (1/ 208) .
(2) انظر: المصادر السابقة.
(3) الشرح الكبير (11/ 458) .
(4) انظر: المغني (6/ 272) وعبارته:"وأعجبَ أحمد قولُ ابن سيرين، قال: فإن باعه على ما اشترته يبين أمره؛ يعني: يخبر أنه ربح فيه مرة، ثم اشتراه".