ولا تقبل دعوى بائع غلطًا، بلا بينة، فلو ادعى علم مشترٍ لم يحلف، وإن باع [1] بدون ثمنها عالمًا لزمه.
وإن اشتراه ممن تُردُّ شهادته له، أو ممن حاباه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والمرابحة، والمواضعة، وهو رواية والمذهب. . . إلخ"فمنه تعلم أن قوله:"والمذهب. . . إلخ"معطوف على محذوف للعلم به من المذكور، وحاصل القول الثاني أنه لا خيار [2] ، فتدبر!."
أو أنه مقابل لقوله أولًا:"ويثبت في تولية. . . إلخ"ويكون حاصل القول الثاني: والمذهب أنه لا يثبت، لكن يدل للوجه الأول قول المص فيما بعد:"ولا خيار"، حيث لم يقل: ولا يثبت الخيار، وكلام شيخنا في شرحه [3] ناظر إلى الثاني.
* قوله: (لم يحلف المشتري) خلافًا للموفق [4] ، والشارح [5] ، وأتباعهما [6] .
* قوله: (وإن باع) ؛ أيْ: سلعة.
* قوله: (أو ممن حاباه) ؛ أيْ: من شخص حاباه المشتري؛ أيْ: اشتراه منه بأكثر من ثمنه محاباة له، لا مِن [7] شخص حابا المشتري، فقد جرت الصلة على
(1) في"م"زيادة:"سلعة".
(2) انظر: الفروع (4/ 118) ، الإنصاف (11/ 443، 444) .
(3) شرح منصور (2/ 183) .
(4) المغني (6/ 276) .
(5) الشرح الكبير (11/ 444، 445) .
(6) كالقاضي. انظر: الإنصاف (11/ 448) .
(7) في"ب":"عن".