وقع بتسعين، ولكل أو عن كل عشرة، يقع بتسعين وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءًا من درهم، ولا تضر الجهالة حينئذ لزوالها بالحساب.
ويعتبر للأربعة علمهما برأس المال، والمذهب: أنه متى بان أقل أو مؤجلًا حُط الزائد -ويُحط قسطه في مرابحة، وينقصه في مواضعة- وأُجِّل في مؤجل، ولا خيار.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و"درهم"مجرورًا بالإضافة، إليه لكن هذا الوجه فيه ضعف في العربية، والذي قبله فيه نظر لعدم ظهور المسوغ للابتداء [1] بالنكرة، إلا أن يجعل من باب: ثَمرَة خيرُ من جرادةٍ [2] .
* قوله: (وقع بتسعين) لأن الحطَّ من كل عشرة.
* قوله: (من أحد عشر جزء من درهم) وجهه أن الحط يكون من غير العشرة، فيكون الحط من كل أحد عشر درهمًا درهمًا [3] ، فيسقط من تسعة وتسعين تسعة، ومن الدرهم الباقي جزءًا من أحد عشر جزء، فيبقى ما ذكر.
* قوله: (علمهما برأس المال والمذهب. . . إلخ) عبارة الشارح [4] [5] :"هكذا ذكر الشيخ في المقنع [6] من [7] كون الخيار يثبت في بيع الشركة، والتولية،"
(1) في"أ":"بالابتداء".
(2) انظر: شرح التصريح على التوضيح (1/ 168) ، شرح الأشموني مع حاشية الصبان (1/ 216) .
(3) سقط من:"ب".
(4) في"ج"و"د":"المصنف".
(5) المقنع ص (106، 107) .
(6) المقنع (4/ 155) .
(7) في"ج"و"د":"في".