ولم يصح بيعه ولو لبائعه، ولا الاعتياض عنه، ولا إجارته، ولا هبته ولو بلا عوض، ولا رهنه ولو قبض ثمنه، ولا حوالة عليه قبل قبضه.
ويصح جزافًا [1] إن علما قدره. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقول الشارح [2] :"أيْ: البيع"فيه إشارة إلى أن [3] الضمير في"ملك"راجع إلى"ما"، وكذا في"لزم"، لكن على أنه من الحذف والإيصال -كما أشار إليه الشارح [4] -.
* قوله: (ولا حوالة عليه) زاد في الإقناع [5] :"ولا حوالة به"واستشكل كل منهما، بأن الحوالة لا تكون إلا في الديون، والموصوف لا يكون دينًا [6] ، إلا أن يراد الحوالة صورة، كما أشار إليه الشيخ في شرحه [7] .
* قوله: (ويصح) ؛ أيْ: قبض ما اشترى بكيل ونحوه جزافًا، إن علما كيله ونحوه.
* قوله: (جزافًا) هذا يخالف ما يأتي [8] في السلم، إلا أن يخص ما فيه به، أو تكون المسألة فيها قولان، ومشى هنا على أحدهما، وهناك على الآخر، وهو
(1) الجزاف: بكسر الجيم وفتحها وضمها بيع الشيء واشتراؤه بلا كيل ولا وزن. المطلع ص (240) ، المصباح المنير (1/ 99) مادة (جزف) .
(2) في"ب"و"ج"و"د":"الشيخ".
(3) سقط من:"ج"و"د".
(4) في"ب":"الشيخ".
(5) الإقناع (2/ 241) .
(6) انظر: كشاف القناع (3/ 241) .
(7) كشاف القناع (3/ 241) .