فهرس الكتاب

الصفحة 1315 من 3861

وعتقُه، وجعلُه مهرًا، وخلع عليه، ووصية به.

وينفسخ العقد فيما تلف بآفة. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

مقتضى كلام الإنصاف [1] والفروع [2] ، فراجعهما إن شئت!.

* قوله: (وعتقه) ؛ أيْ: يصح، هذه المسألة مدرجة هنا لبيان الحكم فيها [3] ، وليس مما نحن فيه، وهو ما اشترى بكيل، أو وزن، أو عدٍّ، أو ذرع، وأشار الشارح [4] [5] إلى ذلك عند قول المصنف -فيما سيأتي [6] :"وما عدا ذلك"بقوله:"كالعبد والدار".

وقد يقال: إن نوع العبد يصح بيعه بالعدِّ، كعشرة أعبد خماسية مثلًا.

وأما قول الشارح [7] :"كالعبد"فمراده: كالعبد الواحد، الذي لا يحتمل التعدد، فتدبر!.

* قوله: (وجعله مهرًا) ؛ أيْ: كلًّا أو بعضًا، بدليل ما بعده.

* قوله: (فيما تلف بآفة) كان الظاهر فيما تلف منه معه. م ص [8] [9] ، وقد

(1) الإنصاف (11/ 494) .

(2) الفروع (4/ 135) .

(3) سقط من:"ب".

(4) في"ب"و"ج"و"د":"الشيخ".

(5) شرح منصور (2/ 189) .

(6) ص (657) .

(7) في"ب"و"ج"و"د":"الشيخ".

(8) سقط من:"أ"و"ج"و"د".

(9) سقط من:"ب"و"ج"و"د".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت