وعتقُه، وجعلُه مهرًا، وخلع عليه، ووصية به.
وينفسخ العقد فيما تلف بآفة. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مقتضى كلام الإنصاف [1] والفروع [2] ، فراجعهما إن شئت!.
* قوله: (وعتقه) ؛ أيْ: يصح، هذه المسألة مدرجة هنا لبيان الحكم فيها [3] ، وليس مما نحن فيه، وهو ما اشترى بكيل، أو وزن، أو عدٍّ، أو ذرع، وأشار الشارح [4] [5] إلى ذلك عند قول المصنف -فيما سيأتي [6] :"وما عدا ذلك"بقوله:"كالعبد والدار".
وقد يقال: إن نوع العبد يصح بيعه بالعدِّ، كعشرة أعبد خماسية مثلًا.
وأما قول الشارح [7] :"كالعبد"فمراده: كالعبد الواحد، الذي لا يحتمل التعدد، فتدبر!.
* قوله: (وجعله مهرًا) ؛ أيْ: كلًّا أو بعضًا، بدليل ما بعده.
* قوله: (فيما تلف بآفة) كان الظاهر فيما تلف منه معه. م ص [8] [9] ، وقد
(1) الإنصاف (11/ 494) .
(2) الفروع (4/ 135) .
(3) سقط من:"ب".
(4) في"ب"و"ج"و"د":"الشيخ".
(5) شرح منصور (2/ 189) .
(6) ص (657) .
(7) في"ب"و"ج"و"د":"الشيخ".
(8) سقط من:"أ"و"ج"و"د".
(9) سقط من:"ب"و"ج"و"د".