رضا بائع، ووكيل من نفسه لنفسه -إلا ما كان من غير جنس ماله- واستنابة من عليه الحق للمستحق، ومتى وجده قابض زائدًا ما لا يتغابن به أعلمه.
وإن قبضه ثقة بقول باذل:"إنه قدر حقه"ولم يحضر كيله أو وزنه قُبل قوله في نقصه. وإن صدَّقه في قدره برئ مين عهدته، ولا يتصرف فيه لفساد القبض.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (رضى بائع ووكيل) وقبل قبض ثمنه.
* قوله: (أعلمه) ؛ أيْ: وجوبًا، لا يجب عليه ردُّه إلا بطلبه، بخلاف ما يتغابن به، فإنه لا يجب عليه كل من الإعلام والردِّ.
* قوله: (ثقة) ؛ أيْ: وثوقًا.
* قوله: (قُبِلَ قوله) حيث لا بينة؛ لأنه منكر، فكان القول قوله بيمينه، وهذا لا يحتاج إليه إلا إذا تلف أو بعضه، وإلا اعتبر بالكيل.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (قبل قوله) ؛ أيْ: بيمنه بعد اختباره له.
* قوله: (في نقصه) ؛ أيْ: ولم [1] يكن صدقه بدليل، وقوله عقبه:"وإن صدقه برئ من عهدته"، قال في شرحه [2] عقب قوله من:"عهدته""فلا يقبل من قابض بعد تصديقه دعوى نقص [3] ".
* قوله: (لفساد القبض) لعدم حضور المستحق أو وكيله أو وعائه.
(1) في"ج"و"د":"ولو".
(2) شرح المصنف (4/ 181) .
(3) في"ج"و"د":"نقصه".