ثمنًا، أو أخذه بلا إذن ليس قبضًا إلا مع المقاصَّة.
وأجرة كيَّال وورَّان وعدَّاد وذرَّاع ونقَّاد ونحوهم على باذل، ونَقْلٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال شيخنا [1] :"والأظهر أن قوله:"لا غصبه"راجع للموهوب فقط، بدليل قول الشارح [2] [3] : وإتلاف مشترٍ المبيع مطلقًا؛ ولأن القبض شرط في ملك الموهوب دون المبيع، ففي كلام الشارح [4] عند التحقيق نوع تناقض، حيث سوَّى في جانب المشتري ظاهرًا بين أن يكون لإذن أو لا، وعمم في ضمير"غصبه"وجعله شاملًا للمبيع والموهوب".
* قوله: (ثمنًا) ؛ أيْ: غير معين.
* قوله: (على باذل) لذلك؛ لأنه تعلق به حق التوفية.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (باذل) قال في الإقناع [5] :"والمراد قبل قبض البائع له؛ لأن عليه تسليم الثمن صحيحًا، أما بعد قبضه فعلى البائع؛ لأنه ملكه بقبضه، فعليه أن يبين أنه معيب ليردَّه"، انتهى.
قال في الحاشية [6] :"وهذا معنى كلام ابن نصر اللَّه" [7] .
(1) انظر: حاشية المنتهى (ق 132/ أ) ، شرح المصنف (2/ 191) .
(2) في"ب"و"ج"و"د":"الشيخ".
(3) شرح المصنف (4/ 182) .
(4) في"ب"و"ج"و"د":"الشيخ".
(5) الإقناع (2/ 240) .
(6) حاشية المنتهى (ق 132/ أ) .
(7) حاشية ابن نصر اللَّه على الفروع (ق 78) .