ومن باع أو وهب أو رهن أو وقف أو أقرَّ أو وصَّى بدار، تناول أرضها -بمعدنها الجامد- وبناءها، وفناءها إن كان، ومتصلًا بها لمصلحتها -كسلاليم ورفوف مسمَّرة، وأبواب، ورحًى منصوبة، وخوابي [1] مدفونة- وما فيها من شجر وعرش، لا كنز وحجر مدفونيَن. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وبخطه [2] قوله: (مما يؤكل) فيشمل القرظ [3] .
* قوله: (أو أوصى) انظر هل مثل هذا يعد من باب التنازع، فإنه قد اقتضى كل من العوامل السابقة العمل فيه، غير أنه يتعدى بعضها إليه بلا واسطة، وبعضها بالواسطة، لكن المص في شرحه [4] قدَّر لما يتعدى بنفسه مفعولًا مستقلًا، وجعل المذكور معمولًا لـ"أقر"، و"أوصى"وتبعه على ذلك شيخنا في شرحه [5] .
* قوله: (تَنَاول) فعل به"باع. . . إلخ".
* قوله: (أرضها) حيث لا مانع، كما لو كانت الأرض موقوفة كسواد العراق ونحوه، قاله في شرحه [6] .
* قوله: (لا كنز وحجر) قال شيخنا:"كان الظاهر نصب كنز، وحجر، ومنفصل بالعطف على مدخول"تناول"-كما يشهد له المعنى-"، انتهى.
(1) الخوابي: واحدتها خابية، وهو: الحُبُّ الذي هو الزير. المطلع ص (242) .
(2) سقط من:"ب"و"ج"و"د".
(3) القرظ: حب معروف يخرج من غُلُفٍ كالعدس من شجر العضاه، وبعضهم يقول: القرظ ورق السلم يدبغ به الأديم، وهو تسامح، فإن الورق لا يدبغ به، وإنما يدبغ بالحب، المصباح المنير (2/ 499) مادة (قرظ) .
(4) شرح المصنف (4/ 239) .
(5) شرح منصور (2/ 206) .
(6) شرح المصنف (4/ 239) .