ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح، وحجر رحًى فوقاني، ولا معدن جار، وماء نبع، وبأرضٍ أو بستانٍ، دخل غراس وبناء ولو لم يقل: بحقوقها، لا ما فيها من زرع لا يُحصد إلا مرة، كبُرٍّ وشعير وقطنيات ونحوها، وفجل وثوم ونحوه، ويبقى لبائع إلى أول وقت أخذه بلا أجرة ما لم يشترطه مشترٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أقول: انظر هل جرُّه بالعطف على قوله قُبَيْلَه:"شجر"مفسد للمعنى، أو المعنى عليه أيضًا صحيح؟، ثم رأيته في الحاشية [1] اقتصر عليه، ولم يعرج فيها على ما كان يقرره، وكذا في الشرح [2] .
* قوله: (وبأرض) ؛ أيْ: من أقرَّ، أو أوصى بأرض، وكذا من باع، أو وقف، أو وهب، أو رهن.
* قوله: (ويبقى لبائع) الأشمل: لدافع.
* قوله: (وقت أخده) ؛ أيْ: أخْذِ دافع، بائعًا كان أو غيره.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- [على قوله] [3] : (وقت أخذه) ؛ أيْ: وقته المعتاد، لا وقت أخذه بالفعل، وإن تأخر عن الوقت العادي.
* قوله: (ما لم يشترطه) ؛ أيْ: كون الزرع له، كذا في شرحه [4] .
وانظر هل يصح رجوعه للأجرة؛ أيْ: ما لم يشترط المشتري كون البقاء بأجرة؟ والظاهر صحته.
(1) حاشية المنتهى (ق 134/ ب) .
(2) شرح منصور (2/ 207) .
(3) ما بين المعكوفتَين سقط من:"أ".
(4) شرح المصنف (4/ 241) .