-ولو غصبًا- لزم، وصار أمانة.
واستدامة قبض شرط للزوم، فيُزيله أخذ راهن لإذن مرتهن -ولو نيابة له- وتخمُّر عصير، ويعود بردِّه وتخلُّل بحكم العقد السابق.
وإن آجره أو أعاره لمرتهن. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ومثله في الإقناع [1] .
* قوله: (ولو غصبًا) المراد: رهنه ما بيده ملكًا للراهن، سواء كان غصبًا أو أمانة، كما يدل عليه جعله"غصبًا"غاية، وإنما نص على الغصب؛ لأجل قوله:"أمانة"؛ أيْ: صار الغصب، [وصار؛ أيْ:] [2] بسبب الرهن أمانة، وأما الوديعة ونحوها فهي أمانة من الأصل، لا أنها كانت غير أمانة، ثم صارت أمانة بسبب الرهن، فتدبر!.
* قوله: (ولو نيابة) وله طلب الاستيثاق بغير تلك العين إن كانا شرطا الرهن في صلب البيع.
وبخطه [3] على قوله: (ولو نيابة له) ؛ أيْ: ولو كان أخذ الراهن بطريق النيابة عن المرتهن، كأخذه على جهة الإيداع.
* قوله: (وتخلل) ؛ أيْ: مع بقائه تحت يده.
* قوله: (وإن آجره) ؛ أيْ: الراهن الرهن.
* قوله: (أو أعاره) أو زوَّجَه راهن.
(1) الإقناع (2/ 319) .
(2) ما بين المعكوفتَين سقط من:"أ".
(3) سقط من:"أ".