فهرس الكتاب

الصفحة 1405 من 3861

-ولو غصبًا- لزم، وصار أمانة.

واستدامة قبض شرط للزوم، فيُزيله أخذ راهن لإذن مرتهن -ولو نيابة له- وتخمُّر عصير، ويعود بردِّه وتخلُّل بحكم العقد السابق.

وإن آجره أو أعاره لمرتهن. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ومثله في الإقناع [1] .

* قوله: (ولو غصبًا) المراد: رهنه ما بيده ملكًا للراهن، سواء كان غصبًا أو أمانة، كما يدل عليه جعله"غصبًا"غاية، وإنما نص على الغصب؛ لأجل قوله:"أمانة"؛ أيْ: صار الغصب، [وصار؛ أيْ:] [2] بسبب الرهن أمانة، وأما الوديعة ونحوها فهي أمانة من الأصل، لا أنها كانت غير أمانة، ثم صارت أمانة بسبب الرهن، فتدبر!.

* قوله: (ولو نيابة) وله طلب الاستيثاق بغير تلك العين إن كانا شرطا الرهن في صلب البيع.

وبخطه [3] على قوله: (ولو نيابة له) ؛ أيْ: ولو كان أخذ الراهن بطريق النيابة عن المرتهن، كأخذه على جهة الإيداع.

* قوله: (وتخلل) ؛ أيْ: مع بقائه تحت يده.

* قوله: (وإن آجره) ؛ أيْ: الراهن الرهن.

* قوله: (أو أعاره) أو زوَّجَه راهن.

(1) الإقناع (2/ 319) .

(2) ما بين المعكوفتَين سقط من:"أ".

(3) سقط من:"أ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت