فهرس الكتاب

الصفحة 1406 من 3861

أو غيره بإذنه، فلزومه باقٍ، وإن وهبه ونحوه بإذنه صحَّ، وبطل الرهن، وإن باعه بإذنه -والدين حالٌ- أخذ من ثمنه.

وإن شُرط في مؤجَّل رهن ثمنه مكانة فُعل، وإلا بطل. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* [قوله: (أو غيره) ؛ أيْ: المرتهن] [1] .

* قوله: (بإذنه) ؛ أيْ: المرتهن.

* قوله: (ونحوه) بان وقفه ونحوه مما ينقل الملك، ما عدا البيع.

* قوله: (من ثمنه) الاقتصار على ذلك لا لنكتة، بل يؤخذ كله أيضًا إن كان لا يزيد على الدين بأن ساواه أو نقص.

أقول: انظر هل يجوز أن تكون"من"هنا ابتدائية لا تبعيضية؛ أيْ: أخذ أخْذًا [2] مبتدأ من ثمنه، فيصدق بالمسائل الثلاث [3] ، وهي [4] ما إذا كان الثمن أكثر، أو أقل، أو مساويًا؛ لأنه يصدق على الأخذ فيها أنه أخذ مبتدأ من الثمن؛ أيْ: متعلق به ويرجع كل لما يليق به.

* قوله: (رهن ثمنه) ؛ أيْ: الرهن المأذون في بيعه.

* قوله: (وإلا بطل) ؛ أيْ: الرهن، خلافًا لقول الإقناع [5] :"بطُل البيع". وكأنه سبق قلم.

(1) ما بين المعكوفتَين سقط من:"أ".

(2) سقط من:"ج"و"د".

(3) في"ب"و"ج"و"د":"الثلاثة".

(4) سقط من:"ب"و"ج"و"د".

(5) الإقناع (2/ 323) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت