أو غيره بإذنه، فلزومه باقٍ، وإن وهبه ونحوه بإذنه صحَّ، وبطل الرهن، وإن باعه بإذنه -والدين حالٌ- أخذ من ثمنه.
وإن شُرط في مؤجَّل رهن ثمنه مكانة فُعل، وإلا بطل. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله: (أو غيره) ؛ أيْ: المرتهن] [1] .
* قوله: (بإذنه) ؛ أيْ: المرتهن.
* قوله: (ونحوه) بان وقفه ونحوه مما ينقل الملك، ما عدا البيع.
* قوله: (من ثمنه) الاقتصار على ذلك لا لنكتة، بل يؤخذ كله أيضًا إن كان لا يزيد على الدين بأن ساواه أو نقص.
أقول: انظر هل يجوز أن تكون"من"هنا ابتدائية لا تبعيضية؛ أيْ: أخذ أخْذًا [2] مبتدأ من ثمنه، فيصدق بالمسائل الثلاث [3] ، وهي [4] ما إذا كان الثمن أكثر، أو أقل، أو مساويًا؛ لأنه يصدق على الأخذ فيها أنه أخذ مبتدأ من الثمن؛ أيْ: متعلق به ويرجع كل لما يليق به.
* قوله: (رهن ثمنه) ؛ أيْ: الرهن المأذون في بيعه.
* قوله: (وإلا بطل) ؛ أيْ: الرهن، خلافًا لقول الإقناع [5] :"بطُل البيع". وكأنه سبق قلم.
(1) ما بين المعكوفتَين سقط من:"أ".
(2) سقط من:"ج"و"د".
(3) في"ب"و"ج"و"د":"الثلاثة".
(4) سقط من:"ب"و"ج"و"د".
(5) الإقناع (2/ 323) .