وبدنه؛ إمكان حضوره إلى مجلس الحكم"، فلا يلزم أن يحتال على والده."
وإن ظنه مليئًا أو جهله فبان مفلسًا رجع، لا إن رضي ولم يشترط الملاءة، ومتى صحَّت. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لما يفهم من المتن [1] .
وبخطه: وعند الشيخ [صفي] [2] الدين [3] [4] : قوله؛ أيْ: إقراره بالدين، وبدنه، أن لا يكون ميتًا، واتفقا على تفسير المال بما ذكر.
* قوله: (لا إن رضي) ؛ أيْ: بالحوالة على من ظنه أو جهله مليئًا، لتفريطه بعدم اشتراطه الملاءة في الصورتَين، هذا ما في الشرحَين [5] ، وقد يتوقف في مسألة
(1) وعبارة الزركشي في شرح مختصر الخرقي (4/ 113، 114) :". . . قلت: فالمال أن يقدر على الوفاء، والقول أن لا يكون مماطلًا، والبدن أن يمكن حضوره إلى مجلس الحكم، هذا الذي يظهر لي في التفسير. . .".
(2) ما بين المعكوفتَين في"أ":"تقي".
(3) هو: عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد اللَّه القَطيعي، البغدادي، صفي الدين، أبو الفضائل، ولد سنة (658 هـ) ، كان بارعًا في الفقه، ماهرًا في الفرائض، والحساب، والجبر، ذا ذهن حادٍّ، وذكاء، وفطنة، من كتبه:"شرح المحرر"، و"شرح العمدة"في الفقه، و"تسهيل الوصول إلى علم الأصول"، مات سنة (739 هـ) .
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (2/ 428) ، المقصد الأرشد (2/ 167) ، المنهج الأحمد (5/ 66) .
(4) في شرح المحرر، نقله المصنف في شرحه (4/ 427) ، والشيخ منصور في شرحه (2/ 257) .
(5) شرح المصنف (4/ 428) ، شرح منصور (2/ 257، 258) .