فَرَضيَا بخير منه أو بدونه [1] أو تعجيله أو تأجيله أو عوضه جاز.
وإذا بطل بيع -وقد أحيل بائع أو أحال بالثمن-: بطُلت، لا إن فُسخ على أي وجه كان. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الظن، فإنه ما رضي بالحوالة عليه إلا ظنًّا [2] أنه مليء، ورأى أن اشتراط الملاءة في حقه تحصيل للحاصل، وأما مسألة الجهل فالأمر فيها ظاهر.
* قوله: (فرضيَا) الفاء داخلة على شرط مقدر، والجملة جواب"متى"والتقدير: ومتى صحت فإن رضيا. . . إلخ جاز، وقد تقدم نظير ذلك [3] .
* قوله: (أو تأجيله) لا يقال هذا يشكل على ما سبق من أن الحالَّ لا يؤجل؛ لأن المجد في شرح الهداية [4] صرح بأن معنى قولهم: لا يؤجل الحالُّ: لا يلزم أن يؤجل، لا أنه حرام أو لا يصح، ويلوح لذلك المعنى قول المص فيما سبق [5] :"وإن ضمن المؤجل حالًّا لم يلزمه قبل أجله"، فتدبر!.
* قوله: (جاز) ؛ أيْ: ما تراضيا عليه؛ لأن الحق لهما، لكن إن جرى بين العوضَين ربا النسيئة اعتبر التقابض قبل التفرقة، حاشية [6] .
* قوله: (وإذا بطُل بيع) بأن بأن المبيع حرًّا أو مستحقًّا.
* قوله: (لا إن فسخ) على أيِّ وجه كان؛ أيْ: بتقايل، أو عيب، أو غيرهما.
(1) في"م":"دونه".
(2) في"ب":"ظانًّا".
(4) نقله الشيخ منصور في حاشية المنتهى (ق 137/ أ) .
(5) ص (109) .
(6) حاشية المنتهي (ق 143/ ب) .