فيضعَ أو يهب البعض، ويأخذ الباقي.
فيصح لا بلفظ الصلح، أو بشرط أو يُعطيه الباقي، أو يمنعه حقه دونه، ولا ممن لا يصح تبرعه، كمكاتب، ومأذون له وولي -إلا إن أنكر ولا بيِّنة-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فيضع) ؛ أيْ: المقَر له عن المقِر.
* قوله: (أو يهب) ؛ أيْ: المقَر له للمقِر.
* قوله: (فيصح) ؛ لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه أو هبته.
* قوله: (لا بلفظ الصلح. . . إلخ) ومعنى كونه لا يصح بلفظ الصلح أو بالشرط المذكور: أن رب الحق له المطالبة بجميع الحق بعد وقوع ذلك، ولا يلزم الصلح في حقه.
* قوله: (إلا إن أنكر ولا بينة) فيصح؛ لأن استيفاء البعض عند [1] العجز أولى من ترك الكل، ومثله ناظر الوقف، وصرح به ابن تيمية في شرحه على المحرر، قاله في المبدع [2] .
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- قوله: (إلا إن أنكر) قال الشارح [3] :"أيْ: من عليه الحق"، وظاهره في كل من المسائل الثلاث، وظاهر كلام المحشِّي [4] آخرًا أنه راجع لمسألة الولي فقط، مع أن العلة تقتضي العموم في الثلاث، وقول المص
(1) في"ج"و"د":"عن".
(2) المبدع (4/ 279) .
(3) شرح المصنف (4/ 438) .
(4) حاشية المنتهى (ق 144/ أ) .