فهرس الكتاب

الصفحة 1457 من 3861

ويصح عما ادَّعى على موليه وبه بينة.

ولا يصح عن مؤجل ببعضه حالًّا، إلا في كتابةٍ، وإن وضع بعضَ حالٍّ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

في شرحه [1] :"وهؤلاء لا يملكونه إلا إن أنكر من عليه الحق" [صريح في العموم] [2] أيضًا، فتدبر!.

وبخطه قوله: (إلا إن أنكر) إن جعل قوله:"ولا ممن لا يصح تبرعه"بمعنى: ولا يصح الصلح مطلقًا على إقرار، أو على إنكار فواضح كونه استثناء متصلًا، إلا أنه يخالف السياق، وإن جُعل قاصرًا على هذا القسم [3] الذي هو على إقرار فهو استثناء منقطع، فتدبر!.

وبخطه على قول المص: (ولا بينة) انظر ما حكم هذه من الإعراب؛ والذي يظهر أن الواو للحال، وأن"لا"نافية للجنس، و"بينة"اسمها والخبر محذوف؛ أيْ: له، أو موجودة، والجملة في محل نصب على الحال.

* قوله: (ويصح عما ادعى على موليه وبه بينة) قال شيخنا:"ومثله المكاتب والمأذون له".

قال:"وينبغي أن يقيد ذلك بما سيأتي [4] ؛ أيْ: حيث لم يعلما ظلم أنفسهما، وإلا حرم".

* قوله: (ولا يصح عن مؤجل ببعضه حالًّا) ؛ لأن المَحْطُوطَ يصير في مقابلة

(1) شرح المصنف (4/ 438) .

(2) في"ب":"صرح به من العموم".

(3) سقط من:"ب".

(4) ص (136) في قوله:"ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه، وما أخذه حرام".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت