ويصح عما ادَّعى على موليه وبه بينة.
ولا يصح عن مؤجل ببعضه حالًّا، إلا في كتابةٍ، وإن وضع بعضَ حالٍّ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في شرحه [1] :"وهؤلاء لا يملكونه إلا إن أنكر من عليه الحق" [صريح في العموم] [2] أيضًا، فتدبر!.
وبخطه قوله: (إلا إن أنكر) إن جعل قوله:"ولا ممن لا يصح تبرعه"بمعنى: ولا يصح الصلح مطلقًا على إقرار، أو على إنكار فواضح كونه استثناء متصلًا، إلا أنه يخالف السياق، وإن جُعل قاصرًا على هذا القسم [3] الذي هو على إقرار فهو استثناء منقطع، فتدبر!.
وبخطه على قول المص: (ولا بينة) انظر ما حكم هذه من الإعراب؛ والذي يظهر أن الواو للحال، وأن"لا"نافية للجنس، و"بينة"اسمها والخبر محذوف؛ أيْ: له، أو موجودة، والجملة في محل نصب على الحال.
* قوله: (ويصح عما ادعى على موليه وبه بينة) قال شيخنا:"ومثله المكاتب والمأذون له".
قال:"وينبغي أن يقيد ذلك بما سيأتي [4] ؛ أيْ: حيث لم يعلما ظلم أنفسهما، وإلا حرم".
* قوله: (ولا يصح عن مؤجل ببعضه حالًّا) ؛ لأن المَحْطُوطَ يصير في مقابلة
(1) شرح المصنف (4/ 438) .
(2) في"ب":"صرح به من العموم".
(3) سقط من:"ب".
(4) ص (136) في قوله:"ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه، وما أخذه حرام".